الطعن رقم 13847 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-5-10
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق المؤلف
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ طعن
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن البين من الأوراق أن المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم في الفترة من أكتوبر سنة 1980 وحتى تاريخ تحريك الدعوى بدائرة قسم روض الفرج - قاموا بنشر مصنفات تحوي محاضرات ألقاها المدعي بالحقوق المدنية دون حصولهم على إذن مسبق منه بذلك وطلب عقابهم بالمواد 1، 2، 5، 6، 47 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 والقانون رقم 34 لسنة 1975، وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم كل من المتهمين الأول (الطاعن) والثاني والرابع مائة جنيه ونشر الحكم بإحدى الجرائد اليومية على نفقتهم وإلزامهم بأن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، وببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله، وإذا استأنف الطاعن والمحكوم عليهما الآخران قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 47 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 السالف الإشارة إليه المنطبقة على الواقعة موضوع الاتهام إنما تعاقب على الواقعة تلك، بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، وكانت المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 169 لسنة 1981 - والتي رفعت الدعوى في ظلها - قد نصت على أن "المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه" فإن الجريمة المسند إلى الطاعن ارتكابها تعد مخالفة على مقتضى النص العقابي سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان من المقرر أيضا وفقا لنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع بطريق ..... أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في القانون المذكور. فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، وإذ كان ذلك، وكانت الواقعة التي دين بها الطاعن في تكييفها الحق ووصفها الصحيح لا تعدو أن تكون مخالفة، وكان نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصر حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات - ما لم تكن المخالفة مرتبطة بجناية أو جنحة - وهو ليس الحال في الدعوى الماثلة - فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز، مما يتعين معه التقرير بعدم جوازه وإلزام الطاعن المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 47 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 السالف الإشارة إليه المنطبقة على الواقعة موضوع الاتهام إنما تعاقب على الواقعة تلك، بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، وكانت المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 169 لسنة 1981 والتي رفعت الدعوى في ظلها - قد نصت على أن "المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه" فإن الجريمة المسند إلى الطاعن ارتكابها تعد مخالفة على مقتضى النص العقابي سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر وفقاً لنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في القانون المذكور، فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصر حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات - ما لم تكن المخالفة مرتبطة بجناية أو جنحة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم قاموا بنشر مصنفات تحوى مجموعة محاضرات قام هو بإلقائها دون الحصول على إذن مسبق منه بذلك. وطلب عقابهم بالمواد 1، 2، 5، 6، 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل. وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وحضوريا واعتباريا للآخرين عملا بمواد الاتهام أولا: بتغريم كل من المتهمين الأول (الطاعن) والثاني والرابع مائة جنيه ونشر الحكم بإحدى الجرائد اليومية على نفقتهم. ثانيا: ببراءة المتهم الثالث مما هو منسوب إليه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ المحامي .......... عن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.