⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1965-5-26 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين - الطلاق
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى واحمد حسن هيكل وامين احمد فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14 فى حين أن النزاع القائم فى الدعوى الثانية يدور حول إثبات طلاق أخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 1959/6/13 ، فإن شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين يكون غير متوافر ، و القول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز إيقاع الطلاق بإرادة الزوج المنفرد مردود بأن حجية الحكم فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد إستخلص من أوراق الدعوى وفى حدود سلطتة الموضوعية أن الزوج إنضم إلى طائفة الأقباط الإنجليين قبل رفع الدعوى بينما تنتمى الزوجة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس و كلاهم يدين بالطلاق ، و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و هى تجيز للزوج أن يطلق زوجته بإرادتة المنفردة ، فإنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .