الطعن رقم 13845 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-5-3
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تحريره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط وألزمه بالتعويض قد ران عليه البطلان، وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع، والتفت عن مذكرة دفاعه، وخلا من بيان كنه آلة الاعتداء، ولم تناقش محكمة أول درجة المجني عليه، وعولت على أقواله الكاذبة المتناقضة مع التقرير الطبي، وغفلت عن الخلافات بينه وبين الطاعن، كل هذا يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالإحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين مضمون مذكرته التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدة أهميتها في الدعوى المطروحة، وهل تتضمن دفاعا جوهريا مما يتعين على المحكمة أن تعرض مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنها تحتوي على دفاع موضوعي تكفي أسباب الإدانة ردا عليه، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة متى استيقنت أن الطاعن هو الذي أحدث إصابة المجني عليه بأداة - وهو الحال في الدعوى الماثلة - أن تبين كنه الأداة التي استعملت في الاعتداء، ذلك بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات التي أخذت المحكمة بها الطاعن، يتسع فيما تضمنه من أمثلة لأدوات الاعتداء، ليشمل كافة الأسلحة على تنوعها والآلات على تعددها والأدوات كائنة ما كانت، فكل ما يتزود به المعتدى تيسيرا للعدوان وإسلاسا له، فوق أعضائه الطبيعية يعد أداة عدوان، ويؤخذ بالعقوبة المغلظة للجريمة المعنية إذا هو ما استعمل تلك الأداة في عدوانه - وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا يكون مجانبا للصواب، هذا إلى أن العقوبة التي أنزلتها محكمة الموضوع بالطاعن، تدخل في نطاق العقوبة المقرر لجريمة الضرب البسيط بدون أسلحة أو آلات أو أدوات، ومن ثم فلا جدوى من منعى الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت العبرة في الإجراءات من حيث الصحة والبطلان، هو بما يتم أمام محكمة ثاني درجة، وكان الطاعن لا يذهب في طعنه إلى أنه طلب منها مناقشة المجني عليه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قيام ...... بين المتهم والمجني عليه لا يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الأخير متى اقتنعت بصدقها، لما هو مقرر من حق المحكمة في استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذ صحيح من الأوراق - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن فإن منعى الطاعن في هذا يكون غير مقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن اقتصر في دفاعه على القول بأن هناك تناقض بين التقرير الطبي وأقوال المجني عليه دون بيان ماهية هذا التناقض، فإن دفاعه بهذه الصورة يكون مجهلا، ولا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيرادا له وردا عليه، ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله، مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالإحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة غير ملزمة متى استيقنت أن الطاعن هو الذي أحدث إصابة المجني عليه بأداة - وهو الحال في الدعوى الماثلة - أن تبين كنه الأداة التي استعملت في الاعتداء، ذلك بأن نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات التي أخذت المحكمة بها الطاعن، يتسع فيما تضمنه من أمثلة لأدوات الاعتداء، ليشمل كافة الأسلحة على تنوعها والآلات على تعددها والأدوات كائنة ما كانت، فكل ما يتزود به المعتدى تيسيراً للعدوان وإسلاساً له، فوق أعضائه الطبيعية يعد أداة عدوان، ويؤخذ بالعقوبة المغلظة للجريمة المعنية إذا هو ما استعمل تلك الأداة في عدوانه - وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا يكون مجانبا للصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت العبرة في الإجراءات من حيث الصحة والبطلان، هو بما يتم أمام محكمة ثاني درجة، وكان الطاعن لا يذهب في طعنه إلى أنه طلب منها مناقشة المجني عليه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن قيام خلاف بين المتهم والمجني عليه لا يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الأخير متى اقتنعت بصدقها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
حق المحكمة في استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذ صحيح من الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن اقتصر في دفاعه على القول بأن هناك تناقض بين التقرير الطبي وأقوال المجني عليه دون بيان ماهية هذا التناقض، فإن دفاعه بهذه الصورة يكون مجهلاً، ولا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه، ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب .......... فأحدث به الإصابات المبينة بالأوراق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وذلك باستخدام أداة (قطعة حديد). وطلبت عقابه بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عين شمس قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.