الطعن رقم 12068 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-5-3
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ نظام عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بون رصيد وإلزامه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح سوهاج محليا بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تعد جميعا من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد إقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وهذه الثلاثة الأماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقع بالمكان الذي حصل فيه تسليم الشيك للمستفيد، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المستأنف الصادر من المحكمة المذكورة، وبغير أن يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان، ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانيا - على السياق المتقدم - فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب متعينا نقضه والإعادة، مع إلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما في ذلك قواعد الاختصاص المكاني - تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد إقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وهذه الثلاثة الأماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقع بالمكان الذي حصل فيه تسليم الشيك للمستفيد.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء أمام محكمة جنح بندر سوهاج بوصف أنه أعطاه شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته الاستئنافية بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ .......... المحامي عن الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.