⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11745 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-11-13 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ انواع العقوبة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ سمير ناجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد نبيل رياض، وطلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة، ومصطفى الشناوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأنه استند إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم اتخاذ إجراء قاطع للتقادم هو محضر الاستيفاء المؤرخ 20/8/1985 الذي سئل فيه الطاعن عن التهمة المسندة إليه ، كما أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 133 لسنة 1981 في شأن التهرب من ضريبة الاستهلاك يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ولا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بجريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك ، وادعى الطاعن مدنيا بتعويض قدره 2568 جنيه و 200 مليم . وقضت محكمة أول درجة حضوريا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة 53 من القانون 133 لسنة 1981 في شأن التهرب من ضريبة الاستهلاك يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم العقوبة الأصلية التي يحكم بها الجاني تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، وان الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون توقف على تحقيق وقوع ضرر عليها . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون . لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومال طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعد اختصاصها بنظرها ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزا ، وإذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فيتعين قبوله شكلا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون - على ما سلف بيانه - فإنه يتعين نقضه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء . وكان يبين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده سئل عن التهمة إليه بمحضر مصلحة الجمارك بتاريخ 20/8/1985 ووقع على المحضر ، وهو إجراء من إجراءات الاستدلال اتخذ في مواجهته مما يقطع مدة التقادم . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة منذ تاريخ وقوع الجريمة في 13/10/1982 حتى اتخذ إجراء بتاريخ 27/11/1985 ، على الرغم من انقطاع المدة بإجراء الاستدلال الذي اتخذ في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 20/8/1985 ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث عناصر الدعوى المدنية والتي لا يجوز الحكم فيها إلا من المحكمة الجنائية - لما سلف بيانه - ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة 53 من القانون 133 لسنة 1981 في شأن التهرب من ضريبة الاستهلاك يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم العقوبة الأصلية التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للرد والزجر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره مادام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقطع مدة التقادم بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وكان يبين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده سئل عن التهمة المسندة إليه بمحضر مصلحة الجمارك بتاريخ 20/8/1985 ووقع على المحضر، وهو إجراء من إجراءات الاستدلال اتخذ في مواجهته مما يقطع مدة التقادم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة منذ تاريخ وقوع الجريمة في 13/10/1982 حتى اتخذ إجراء بتاريخ 27/11/1985، على الرغم من انقطاع المدة بإجراء الاستدلال الذي اتخذ في مواجهة المطعون ضده بتاريخ 20/8/1985، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث عناصر الدعوى المدنية والتي لا يجوز الحكم فيها إلا من المحكمة الجنائية - لما سلف بيانه - ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تهرب من أداء ضريبة الاستهلاك المقررة على البضائع الموجودة بمحله التجاري، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 2، 3، 4، 9، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل. وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5268 جنيه و200 مليم. ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا في 19 من فبراير سنة 1986 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا اعتباريا في 28 من مارس سنة 1987 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.