⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11403 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-4-12 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية - بصفته - هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إيداعه قلم الكتاب موقعا عليه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره. ومن حيث إن البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني بصفته 1604 جنيها، 850 مليما تعويضا مع المصاريف والمصادرة وقضي بتأييد هذا الحكم في المعارضة الابتدائية المرفوعة عنه من المتهم، فاستأنف المحكوم عليه، وبجلسة 26 مارس سنة 1987 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم هو بطلان الدليل المستمد من إجراءات القبض والتفتيش بما مفاده عدم كفاية الأدلة على الاتهام، وهو ما ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بالرفض ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة دمياط الكلية في 29 من أبريل سنة 1987 أنه في هذا التاريخ لم يكن قد تم إيداع الحكم المطعون فيه الصادر في 26 مارس سنة 1987 موقعا عليه بقلم الكتاب. لما كان ذلك وكان القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية يوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنه 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك بأن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا ويتعين القضاء بنقضه فيما قضي به في الدعوى المدنية والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم هو بطلان الدليل المستمد من إجراءات القبض والتفتيش بما مفاده عدم كفاية الأدلة على الاتهام، وهو ما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بالرفض ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية يوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنه 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك بأن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هرب البضائع الأجنبية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق بقصد التخلص من أداء الضريبة الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 121، 122، 124/1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل. وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1604 جنيها، 850 مليما على سبيل التعويض. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا وكفالة خمسين جنيها وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته 1604 جنيها، 850 مليما ومصادرة البضائع ووسائل النقل. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.