⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11377 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-5-17 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة - توقيعها
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ محال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ علي فاضل، وحسن عميرة، ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة، وزكريا الشريف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إدارة محل بغير ترخيص وقضي بتغريمه خمسين جنيها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر بالمادة 17 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 177 لسنة 1981، كما أنه أغفل القضاء بعقوبة الغلق المنصوص عليها في القانون. مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أدار محلا عاما - مطعم - بغير ترخيص وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1، 2، 12، 18/2 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 177 لسنة 1981 ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم - المطعون ضده - خمسة جنيهات والغلق وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغلق، فاستأنفت النيابة الحكم للخطأ في تطبيق القانون وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيها وأشارت في مدونات حكمها إلى أن النيابة قدمت مذكرة بأسباب استئنافها ذكرت فيها أن المحل الذي أداره المتهم هو من المحال التجارية الواردة في البند 65 من محل القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 354 لسنة 1954 وأن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الغرامة مائة جنيه وتكون المحكمة بقضائها بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات قد نزلت بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر، كما أنها أوقفت عقوبة الغلق مع أنها عقوبة تبعية لا يجوز إيقافها. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 371 لسنة 1956 قد نص في مادته الأولى على سريان أحكامه على نوعين من المحال العامة يشمل النوع الأول منه المطاعم والمقاهي وما يماثلها من المحال المعدة للبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات بقصد تداولها في ذات المحل وقد نصت المادة 35 منه على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أوجبت المادة 36 منه الحكم بعقوبة الغلق. وكان القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل بالقانون 177 لسنة 1981 قد أورد في محال القسم الثاني الملحق به وفي البند 65 منه "المطابخ العمومية" ونص في المادة 17 منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد. وكان الثابت من وصف التهمة موضوع الجريمة والتي أخذت به المحكمة أن المحل هو محل عام ومطعم مما يندرج ضمن النوع الأول من المحال العامة الوارد في القانون رقم 371 لسنة 1956 وتكون عقوبة الغرامة التي يجب توقيعها في حالة الحكم بالإدانة هي الغرامة التي لا تجاوز خمسة جنيهات مع الغلق وفي حين أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى مذكرة النيابة التي تضمنت أن المحل موضوع الجريمة من المحال الصناعية والتجارية الواردة في البند 65 من القسم الثاني من الجدول الملحق بالقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمطابخ العمومية وطبقت المحكمة في شأنه العقوبة الواردة بذلك القانون دون أن تشير إلى تغيير في نوعية المحل الوارد في وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى والتي اعتنقتها المحكمة مما يوقع اللبس الشديد في حقيقة نوع ذلك المحل ومحل الجريمة وعما إذا كان محلا عاما أم محلا تجاريا وفي تحديد القانون الذي يحكم الواقعة الأمر الذي يصمه بالغموض المعجز عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة والإدلاء برأي فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 371 لسنة 1956 قد نص في مادته الأولى على سريان أحكامه على نوعين من المحال العامة يشمل النوع الأول منه المطاعم والمقاهي وما يماثلها من المحال المعدة للبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات بقصد تداولها في ذات المحل وقد نصت المادة 35 منه على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أوجبت المادة 36 منه الحكم بعقوبة الغلق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل بالقانون 177 لسنة 1981 قد أورد في محال القسم الثاني الملحق به وفي البند 65 منه "المطابخ العمومية" ونص في المادة 17 منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من وصف التهمة موضوع الجريمة والتي أخذت به المحكمة أن المحل هو محل عام ومطعم مما يندرج ضمن النوع الأول من المحال العامة الوارد في القانون رقم 371 لسنة 1956 وتكون عقوبة الغرامة التي يجب توقيعها في حالة الحكم بالإدانة هي الغرامة التي لا تجاوز خمسة جنيهات مع الغلق وفي حين أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى مذكرة النيابة التي تضمنت أن المحل موضوع الجريمة من المحال الصناعية والتجارية الواردة في البند 65 من القسم الثاني من الجدول الملحق بالقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمطابخ العمومية وطبقت المحكمة في شأنه العقوبة الواردة بذلك القانون دون أن تشير إلى تغيير في نوعية المحل الوارد في وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى والتي اعتنقتها المحكمة مما يوقع اللبس الشديد في حقيقة نوع ذلك المحل ومحل الجريمة وعما إذا كان محلاً عاماً أم محلاً تجارياً وفي تحديد القانون الذي يحكم الواقعة الأمر الذي يصمه بالغموض المعجز عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة والإدلاء برأي فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أدار محلا عاما (مطعم) بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 12، 18/2 من القانون رقم 153 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح أبنوب قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والغلق وأمرت بإيقاف عقوبة الغلق. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.