⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10908 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-3-19 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، وحامد عبد الله، ومصطفى كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بتاريخ 8/4/1987 وأرفقت بتقرير الطعن مذكرة بأسبابه موقعا عليها بتوقيع غير مقروء منسوب صدوره إلى رئيس المحكمة التي نظرت استشكال الطاعن في تنفيذ الحكم بجلسة 14/4/1987 والتقرير غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب - وإنما أودعت بتاريخ 14/4/1987 أمام جلسة الإشكال فأشر السيد رئيس الدائرة بذلك، لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان طعنه غير مقبول شكلاً. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أنه ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعن ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع إصطياناً لهذه العملية الإجرائية من كل عبث يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم ولو كانت من أحد القضاة على اختلاف درجاتهم لانعدام ولايتهم في هذا الخصوص. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني بإشهاد رسمي في قلم الكتاب، إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب ولم يقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في التاريخ الذي أشر به رئيس محكمة الإشكال على تقرير الأسباب، فإن الطعن منه يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن تكون الأسباب قد أرفقت بأوراق الطعن بعد تقديمها إلى رئيس المحكمة التي تنظر الإشكال وتأشيرته بإرفاقها بالإشكال، لأن هذا لا يدل على حصول تقديم الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد لخلوها مما يدل على ذلك إذ الأصل أنه طالما أن القانون قد اشترط لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً أن يتم في زمان ومكان معينين فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ويكون ذلك بالتأشير على تقرير الأسباب من الموظف المختص أو بإثبات هذا الإجراء في السجل المعد لذلك أو بهما معاً وهو ما لم يحصل في واقعة الدعوى المطروحة. هذا فضلا عن أن تقرير الأسباب المقدم من الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - محكمة الزقازيق الابتدائية - أو قلم كتاب محكمة النقض بعد تقديمه إلى محكمة الإشكال والتأشير عليه من رئيس الدائرة بإرفاقه بالإشكال، وإذ كان القانون لم يخول رؤساء الدوائر بالمحاكم الابتدائية حق تلقي التقارير التي يتقدم بها المحكوم عليهم، أو القيام بعمل قلم الكتاب المختص - فتقديم عريضة أسباب الطعن إليهم لا ينتج أثره القانوني، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان طعنه غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أنه ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعن ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع إصطياناً لهذه العملية الإجرائية من كل عبث يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك، وكان المعول عليه في هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم ولو كانت من أحد القضاة على اختلاف درجاتهم لانعدام ولايتهم في هذا الخصوص. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني بإشهاد رسمي في قلم الكتاب، إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب ولم يقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في التاريخ الذي أشر به رئيس محكمة الإشكال على تقرير الأسباب، فإن الطعن منه يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن تكون الأسباب قد أرفقت بأوراق الطعن بعد تقديمها إلى رئيس المحكمة التي تنظر الإشكال وتأشيرته بإرفاقها بالإشكال، لأن هذا لا يدل على حصول تقديم الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد لخلوها مما يدل على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه طالما أن القانون قد اشترط لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً أن يتم في زمان ومكان معينين فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ويكون ذلك بالتأشير على تقرير الأسباب من الموظف المختص أو بإثبات هذا الإجراء في السجل المعد لذلك أو بهما معاً وهو ما لم يحصل في واقعة الدعوى المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان تقرير الأسباب المقدم من الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - محكمة الزقازيق الابتدائية - أو قلم كتاب محكمة النقض بعد تقديمه إلى محكمة الإشكال والتأشير عليه من رئيس الدائرة بإرفاقه بالإشكال، وإذ كان القانون لم يخول رؤساء الدوائر بالمحاكم الابتدائية حق تلقي التقارير التي يتقدم بها المحكوم عليهم، أو القيام بعمل قلم الكتاب المختص - فتقديم عريضة أسباب الطعن إليهم لا ينتج أثره القانوني، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى لـ ............ شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أبو كبير قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهرا مع الشغل. فطعنت الأستاذة/ ............ المحامية عن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.