⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10139 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-2-15 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ وصف الحكم
⚖️ شهادة سلبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إقامة بناء بون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه البطلان، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المشوب بالبطلان لعدم إيداع أسبابه خلال الميعاد الذي حدده القانون. مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضي فيها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما نص عليه بذلك في منطوقه وأورده بنهايته من تأييد الحكم المستأنف، إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة، وأنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع، ولما كان الثابت من الإطلاع على الحكم الغيابي الاستئنافي أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون مشوباً بالبطلان. لما كان ذلك، وكان هذا البطلان منبسطاً حتماً إلى كافة أجزاء الحكم المذكور بما في ذلك منطوقه، وكان الحكم المطعون فيه قد أيده رغم بطلانه فإن البطلان بستطيل إليه بدوره، ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم المطعون فيه فد أنشأ لنفسه أسباباً خاصة مادام قد أحال إلى منطوق الحكم الغيابي الاستئنافي الباطل مما يؤدي إلى امتداد البطلان إليه هو الآخر، ومن ثم فإنه يكون واجبا نقضه مع الإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضي فيها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما نص عليه بذلك في منطوقه وأورده بنهايته من تأييد الحكم المستأنف، إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم الغيابي الاستئنافي أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون مشوباً بالبطلان. لما كان ذلك، وكان هذا البطلان منبسطاً حتماً إلى كافة أجزاء الحكم المذكور بما في ذلك منطوقه، وكان الحكم المطعون فيه قد أيده رغم بطلانه فإن البطلان يستطيل إليه بدوره، ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً خاصة مادام قد أحال إلى منطوق الحكم الغيابي الاستئنافي الباطل مما يؤدي إلى امتداد البطلان إليه هو الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 21 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح بلبيس قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وضعف رسوم الترخيص، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.