الطعن رقم 866 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-11-25
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امتناع عن تنفيذ الحكم
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ الصاوي يوسف، وعادل عبد الحميد، ومحمود البنا نواب رئيس المحكمة، وحسين الشافعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم لم يبين توافر أركان الجريمة المسندة إليهما فضلا عن إلتفاته عن دفاعهما بشأن تنفيذ الحكم فلم يعرض له إيرادا وردا مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
من حيث إن المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه ((يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في إختصاص الموظف)) وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي إمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في إختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلا في إختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يعني باستظهار هذا الركن على النحو السالف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إقتصر في بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين على نقل وصف التهمة الواردة بصحيفة الإدعاء المباشر وطلب معاقبة المتهمين بالمادة 123 من قانون العقوبات وإنتهى ((إلى أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهمين تعمدا عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى رقم 7 سنة 7ق والمشمول بالصيغة التنفيذية رغم صدور قرارات تنفيذية وحيث إن الإتهام المسند للمتهمين قائم على أساس متعينا القضاء بالعقوبة طبقا لنص المادة 123 عقوبات)) لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة على نحو ما سلف بيانه - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن مما يعيب بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنان في طعنهما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف" وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه فضلاً عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يفي باستظهار هذا الركن على النحو السالف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة على نحو ما سلف بيانه - الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بني مزار ضد الطاعنين بوصف أنهما: امتنعا عمدا عن تنفيذ حكم وطلب عقابهما بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في ..... عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهرا مع الشغل والعزل من الوظيفة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بحبس كل منهما شهرا مع الشغل والعزل من الوظيفة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا في ..... بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.