⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 843 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-11-29 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جرائم الجلسات
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ اختصاصها
⚖️ سلطتها فى نظر الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عادل قوره، وحسن عميره، ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة قد شابه البطلان ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث انه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطاعن على ما تراه متفقا وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوما من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة, ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24 ابريل سنة 1986 وحتى يوم 28 من أكتوبر سنة 1986 لم يكن قد أودع ملف الدعوى - على ما يبين من مذكرة القلم الجنائي لنيابة النقض المرفقة بملف الطعن فانه يكون باطلا - وهو ما يتسع له وجه الطعن - وغنى عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتما سواء قدم الطاعن شهادة سلبية بذلك أو لم يقدمها ذلك أنها لا تعدو أن تكون إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء ويغنى عن هذا الدليل ما ورد بكتاب نيابة النقض الجنائي أن أسباب الحكم لم تحرر حتى يوم 28 من أكتوبر سنة 1990. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كانت إحالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثني من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإحالة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى. لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسسا على القواعد العامة في الاختصاص ، وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هي من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة ومتى زالت حالة التلبس بعدم القضاء في الجريمة فورا أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعي القواعد العامة في الاختصاص وإذن فإذا قضت المحكمة الإبتدائية في جريمة جلسة (إهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية - وقد زالت حالة التلبس - إلى المحكمة الإبتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلا بالحكم في تلك الجريمة، وإنما يجب - تحقيقا لضمانات المحاكمة أن تحال القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم الجيزة - ليتسنى نظرها أمام درجتين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24 من أبريل سنة 1986 وحتى يوم 28 من أكتوبر سنة 1986 لم يكن قد أودع ملف الدعوى - على ما يبين من مذكرة القلم الجنائي لنيابة النقض المرفقة بملف الطعن فإنه يكون باطلاً - وهو ما يتسع له وجه الطعن - وغني عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن شهادة سلبية بذلك أو لم يقدمها ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء ويغني عن هذا الدليل ما ورد بكتاب نيابة النقض الجنائي أن أسباب الحكم لم تحرر حتى يوم 28 من أكتوبر سنة 1990.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه وإن كانت إحالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإحالة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى. لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص، وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هي من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة. ومتى زالت حالة التلبس بعدم القضاء في الجريمة فوراً أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص وإذن فإذا قضت المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة (إهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية - وقد زالت حالة التلبس - إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلاً بالحكم في تلك الجريمة، وإنما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة أن تحال القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم الجيزة - ليتسنى نظرها أمام درجتين.
فقرة رقم -1
أقامت محكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة مدنية كلية - الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه أهان محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة على النحو المبين بالأوراق وقضت بجلستها المعقودة بذات اليوم حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس شهرا مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.