⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1965-3-3 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ اثر بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الطعن - البطلان فى اعلان الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - موانع الطعن - الاحكام الغير جائز الطعن فيها
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ قسمة الوقف - الاختصاص بها
⚖️ قسمة الوقف - شروطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ومحمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ عدل المشرع الماده 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 106 لسنة 1962 وألقى على قلم كتاب المحكمة عبء إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن فى الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان فى التشريع خاصه و أن الطعن بعد تمحيصه من دائرة فحص الطعون وإحالته إلى الدائرة المختصة يكون قد خطا مرحلة أصبح معها جديراً بالعرض عليها ، فإنه يكون قد دل على أن الشارع لم يشأ أن يرتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد إعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم برفض الدفع بعدم الإختصاص هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى به الخصومة كلها أو بعضها ، فيكون الطعن فيه مع الحكم الصادر فى الموضوع لا فور صدوره وعلى إستقلال وفقاً لنص الماده 378 مرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النزاع بشأن قسمة أعيان الوقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل إلغائها وقد إستبقى لها القانون رقم 180 لسنة 1952 هذا الإختصاص بما نص عليه فى المادة الثامنة من أن [ تستمر المحاكم الشرعية فى نظر دعاوى القسمة التى رفعت لإقرار الحصص فى أوقاف أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون ] وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية بنظر الدعوى فأنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المشرع وإن أجاز فى الماده 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 قسمة أعيان الوقف بين المستحقين قسمة لازمة وعلى خلاف ما كان مقرراً قبل صدوره إلا إنه مع ذلك اشترط أن تحصل القسمة بواسطة المحكمة ، ولم ير الأخذ بالقسمة الرضائية التى تتم بإتفاق المستحقين فى الوقف لما قد تنطوىعليه من غبن فاحش أو تصرف مستتر بالبيع أو التنازل من أحد المستحقين للآخر إضراراً بحقوق من يؤول إليه الإستحقاق فيما بعد .