الطعن رقم 9186 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1990-10-31
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفة، وسري صيام (نواب رئيس المحكمة) وبدر الدين السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب والقذف قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من محضري جلستي المحاكمة الاستئنافية ومن المفردات أن القاضي.......... كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 4 من فبراير سنة 1986 وحجزت الدعوى للحكم إلا انه لم يثبت حضوره جلسة 18 من مارس سنة 1986 التي صدر بها الحكم المطعون فيه الذي يبين من دبياجته أن القاضي المذكور حل محله قاضي آخر. ومع ذلك فان القاضي الغائب لم يوقع على مسودة الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على انه ((لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا)) كما تنص المادة 170 على انه ((يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم)) وكان القاضي.......... الذي سمع المرافعة قد تخلف عن الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولم يوقع على مسودته، فان الحكم يكون باطلا متعينا نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً"، كما تنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" وكان القاضي ....... الذي سمع المرافعة قد تخلف عن الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولم يوقع على مسودته، فإن الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمياط ضد الطاعن بوصف أنه: وجه إليه ألفاظ السب والقذف على النحو المبين بالصحيفة وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306، 309 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.