⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8797 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-10-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد زايد، ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرحمن، ومحمد طلعت الرفاعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن إذ دانه بجريمة عدم تنفيذ القرار الصادر بترميم عقار قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن قرار الترميم المشار إليه لم يكن واجب التنفيذ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه في يوم.......... لم ينفذ القرار الصادر بترميم العقار المبين بالمحضر خلال المدة المحددة فدفع الطاعن الاتهام بان القرار المشار إليه مطعون عليه في الدعوى رقم....... سنة 1980 مساكن كلي إسكندرية، وأشار الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع بقوله:((أنه يبين من المستندات المقدمة من وكيل المتهم أن القرار مطعون عليه أمام المحكمة المدنية ومن ثم ترى معه المحكمة الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة عملا بالمادتين 55/1،56ع)). لما كان ذلك وكان القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن نص في الفصل الثاني من الباب الثاني منه في المواد 55و56و57 على الأحكام الخاصة بالمنشات الآيلة للسقوط وما يحتاج منها إلى ترميم أو صيانة وناط الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة في شأنها بلجنة تشكل لذلك في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي ونص المادة 58 على وجوب إعلان تلك القرارات إلى ذوي الشأن وكيفية إعلانهم، نص في المادة 59 أن ((لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، أمام محكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون (المحكمة الابتدائية).... وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد آجلا لتنفيذ حكمها)). ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 60 على انه ((مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء، يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه)). وإذ كان مؤدي النص الأخير أن الالتزام بتنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة لا يقوم في حق ذوي الشأن إلا إذا أصبح ذلك القرار نهائيا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية، أما إذا طعن عليه بهذا الطريق فان الالتزام بالتنفيذ لا يبدأ إلا بعد صدور الحكم في الطعن ولا تقوم الجريمة في حق ذي الشأن- في هذه الحالة- إلا من انتهاء الأجل الذي تحدده المحكمة لتنفيذ حكمها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن قرار الترميم مطعون عليه أمام المحكمة المختصة، وكان مؤدي ذلك أن هذا القرار لم يكن واجب التنفيذ في تاريخ الواقعة موضوع الدعوى ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تقضي ببراءة الطاعن، أما وقد أيدت الحكم الابتدائي الصادر بإدانته- وان أمرت بإيقاف التنفيذ- فان الحكم المطعون فيه يكون مبينا على مخالفة للقانون مما يؤذن لهذه المحكمة بنقضه وتصحيحه بالقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن نص في الفصل الثاني من الباب الثاني منه في المواد 55 و56 و57 على الأحكام الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وما يحتاج منها إلى ترميم أو صيانة وناط الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة في شأنها بلجنة تشكل لذلك في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي ونص بالمادة 58 على وجوب إعلان تلك القرارات إلى ذوي الشأن وكيفية إعلانهم، نص في المادة 59 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون (المحكمة الابتدائية) .... وتفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض الطعن أو بقبوله أو إعادة النظر في القرار المطعون عليه، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها". ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 60 على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء، يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه". وإذ كان مؤدى النص الأخير أن الالتزام بتنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة لا يقوم في حق ذوي الشأن إلا إذا أصبح ذلك القرار نهائياً بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية، أما إذا طعن عليه بهذا الطريق فإن الالتزام بالتنفيذ لا يبدأ إلا بعد صدور الحكم في الطعن ولا تقوم الجريمة في حق ذي الشأن - في هذه الحالة - إلا من انتهاء الأجل الذي تحدده المحكمة لتنفيذ حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن قرار الترميم مطعون عليه أمام المحكمة المختصة، وكان مؤدى ذلك أن هذا القرار لم يكن واجب التنفيذ في تاريخ الواقعة موضوع الدعوى ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تقضي ببراءة الطاعن، أما وقد أيدت الحكم الابتدائي الصادر بإدانته - وإن أمرت بإيقاف التنفيذ - فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على مخالفة للقانون مما يؤذن لهذه المحكمة بنقضه وتصحيحه بالقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - لم ينفذ قرار لجنة المنشات الآيلة للسقوط الصادر بترميم العقار المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 60/1، 79/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة جنح المنشية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بالإيقاف. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.