الطعن رقم 8713 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1990-10-29
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مقبل شاكر، ومجدي منتصر، وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة، ومصطفى كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إقامة بناء دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بانتفاء مسئوليته بحصوله على ترخيص ضمني بإقامة البناء موضوع الدعوى طبقا للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء، انقضاء المدة المحددة للبث فيه- وهي ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب أو إخطار اللجنة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء البيانات أو الموافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة- وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة....... أمام محكمة أول درجة ومحضر جلسة......... أن الدافع عن الطاعن طلب تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والقضاء ببراءته على هذا الأساس، وقد حصل الحكم هذا الدفاع في مدوناته، إلا انه لم يبد رأيه فيه، وكان تمسك الطاعن باعتبار الترخيص بالبناء ممنوحا له طبقا لنص المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قرارا مسببا برفض الطلب المقدم منه الحصول على ترخيص بإقامة البناء موضوع الاتهام خلال المدة المحددة بالمادة السابعة من ذلك القانون- يعد في صورة الدعوى دفاعا جوهريا يتغير به لو صح- وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المسندة إليه، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة- حتى يستقيم قضاؤها- أن تحققه بلوغا لغاية الآمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه، إما وهي لم تفعل فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أدخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من استقراء نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن الشارع اعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص بإقامة البناء، انقضاء المدة للبت فيه - وهي ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو إخطار اللجنة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور أو ثلاثون يوماً من تاريخ استيفاء البيانات أو الموافقات المطلوبة أو الرسومات المعدلة - وذلك دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصميمات على الرسومات مع التزام طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة ...... أمام محكمة أول درجة ومحضر جلسة .......... أن المدافع عن الطاعن طلب تطبيق المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والقضاء ببراءته على هذا الأساس، وقد حصل الحكم هذا الدفاع في مدوناته، إلا أنه لم يبد رأيه فيه، وكان تمسك الطاعن بإعتبار الترخيص بالبناء ممنوحاً له طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 لعدم إصدار الجهة المختصة بشئون التنظيم قراراً مسبباً برفض الطلب المقدم منه للحصول على ترخيص بإقامة البناء موضوع الإتهام خلال المدة المحددة بالمادة السادسة من ذلك القانون - يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً يتغير به لو صح - وجه الرأي في الدعوى لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم على الواقعة المسندة إليه، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 2 لسنة 1982. ومحكمة جنح العجوزة - قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثين ألف جنيه والإزالة عارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.