الطعن رقم 8695 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1990-5-31
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ علي فاضل، وحسن عميره، ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الصادر باعتبار معارضتهما في الحكم الابتدائي الغيابي كأن لم تكن قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنهما حضرا في بعض الجلسات التي كانت محددة لنظر تلك المعارضة مما كان يوجب على المحكمة القضاء في موضوعها، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين عارضا في الحكم الابتدائي الغيابي والذي عاقب كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وأثبت في محاضر الجلسات أن محام حضر عنهما في بعض الجلسات آخرها جلسة....... وفيها تأجل نظر الدعوى بعد ذلك لجلسات متلاحقة حتى قضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قولا من الحكم بأن المعارضين لم يحضرا بالجلسة التي صدر فيها رغم علمهما بها. وإذ استأنف الطاعنان هذا الحكم وطلب محاميهما إعادة الدعوة إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا. لما كان ذلك، وكانت المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة جزاء على من لا يهتم بمعارضته بحرمانه من أن تعيد المحكمة التي أدانته غيابيا نظرها، أما إذا حضر في أية جلسة من جلسات المعارضة ولو بغير إعلان، فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقا. ولما كان الثابت أن الطاعنين حضرا بوكيل عنهما بعض جلسات المعارضة الابتدائية - وهو جائز حضوره عنهما عملا بالمادة 237/2 من قانون الإجراءات الجنائية - فقد كان يتعين على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيه ولو تخلف المعارضان في الجلسة الأخيرة، ومن ثم فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وهي لم تفعل وفوتت على الطاعنين إحدى درجتي التقاضي بقضائها بتأييده، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة جزاء على من لا يهتم بمعارضته بحرمانه من أن تعيد المحكمة التي أدانته غيابياً نظرها، أما إذا حضر في أية جلسة من جلسات المعارضة ولو بغير إعلان، فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن الطاعنين حضرا بوكيل عنهما بعض جلسات المعارضة الابتدائية - وهو جائز حضوره عنهما عملاً بالمادة 237/2 من قانون الإجراءات الجنائية - فقد كان يتعين على المحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى وتفصل فيه ولو تخلف المعارضان في الجلسة الأخيرة، ومن ثم فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وهي لم تفعل وفوتت على الطاعنين إحدى درجتي التقاضي بقضائها بتأييده، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح باب شرقي ضد الطاعنين بوصف أنها أولا: اشتركا - ومحكوم عليه آخر - مع محكوم عليه ثان في تزوير عقد البيع العرفي المبين بالأوراق بأن اتفقوا معه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. ثانيا: استعملا - والمحكوم عليهما الآخران - المحرر المزور سالف الذكر بأن قدموه في الدعوى رقم .......... لسنة 1973 مدني كلى إسكندرية مع علمهم بتزويره. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2، 41، 215 من قانون العقوبات وإلزامهما - والمحكوم عليهما الآخرين - متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام ببراءة المتهمين عن تهمة تزوير عقد البيع الابتدائي المؤرخ .......... وبحبس كل منهما سنة مع الشغل عن تهمة استعمال محرر مزور هو عقد البيع الابتدائي المؤرخ .......... وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وبإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
عارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن. استأنفا. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.