الطعن رقم 12 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1965-11-24
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النظر على الوقف
⚖️ شرط الواقف - تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور عبد المجيد يوسف الغايش ومحمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف على ما جاء بكتاب الوقف من أنه "فى حاله عدم وجود من توافر فيه الشروط اللازمة لإقامته ناظراً يرجع الأمر إلى القاضى " و أن مصرف هذا الوقف على فقراء الأقباط و غيرهم من اى جهة أو ملة كانت و دفن الذين يتوفون ببندر المنصورة مطلقاً " و أن تللك العبارات تؤكد إنها قصدت فى برها أن يعم الفقراء من كل الأديان و إنه مما لا شك فيه أن المسلمين هم أصحاب دين و ملة و يكون ما ذهبت إليه وزارة الأوقاف من أن الوقف إنسحب إلى فقراء المسلمين قول ينطبق على شروط الواقفة و على أن المحكمة بما لها من ولاية شرعية ولاية تستمدها من كتاب الوقف ترى أن تعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف و لا يقدح فى هذا و لا يمنع من توليها شئون الوقف أن الواقفة قبطية و أن بعض مصرفه على الفقراء الأقباط ما دام للمسلمين نصيب فى هذا الوقف إذ أن وزارة الأوقاف ملزمة بتنفيذ ما جاء بكتاب الواقفة من صرف غلة الوقف على المسيحين والمسلمين على السواء فى الحدود التى رسمتها الواقفة فى كتاب وقفها " فإن ما أورده الحكم يدل على أن من بين مصارف الوقف جهة إسلامية قصدت الواقفة أن تشملها خيرات الوقف ليس ثمة ما يمنع من إقامة وزارة الأوقاف فى النظر عليه .