الطعن رقم 8540 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1990-10-31
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفات
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق عثمان، وأحمد عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحق المدني أقاما دعواهما المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه..... أولا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ثانيا: تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المدعي بالحقوق المدنية الأول. وهما الجريمتان المعاقب على الأولى منهما بأحكام المادتين 77،1 من القانون رقم 66 لسنة 1973- بإصدار قانون المرور بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشا ولا تزيد عن مائة قرش والمعاقب على الثانية بنص المادة 378/6 من قانون العقوبات بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيها، مما يدخلهما في عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، فان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم. فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره. إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية لا يتأتى إلا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحق المدني أقاما دعواهما المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه ........ أولاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. ثانياً: تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المدعي بالحقوق المدنية الأول. وهما الجريمتان المعاقب على الأولى منهما بأحكام المادتين 1، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 - بإصدار قانون المرور بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشاً ولا تزيد على مائة قرش والمعاقب على الثانية بنص المادة 378/6 من قانون العقوبات بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً، مما يدخلهما في عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، فإن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره. إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية لا يتأتى إلا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحاً بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها.
فقرة رقم -1
اقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ضد الطاعن بوصف أنه: أولا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. ثانيا: تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المدعي بالحقوق المدنية الأول. وطلب عقابه بالمواد 67، 74/1، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973، وإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى، وخمسين جنيها عن التهمة الثانية، وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.