الطعن رقم 8282 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1990-5-31
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ قضاة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر باطلا ذلك بأن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته هو الذي كان قد أصدر الحكم الغيابي الابتدائي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن القاضي.......... الذي أصدر الحكم الغيابي الابتدائي بتاريخ 4 من يوليه سنة 1983 قد جلس بعد ذلك كعضو يسار بالدائرة الاستئنافية بجلسة 30 من يناير سنة 1986 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه". وكان من المقرر أنه يتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل في الدعوى، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد. لما كان ذلك، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو الذي أصدر الحكم الغيابي الابتدائي، على ما سلف البيان، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا متعينا، من ثم، نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى النظر في وجوه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن القاضي .......... الذي أصدر الحكم الغيابي الابتدائي بتاريخ 4 من يوليه سنة 1983 قد جلس بعد ذلك كعضو يسار بالدائرة الاستئنافية بجلسة 30 من يناير سنة 1986 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وكان من المقرر أنه يتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل في الدعوى، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد. لما كان ذلك، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو الذي أصدر الحكم الغيابي الابتدائي، على ما سلف البيان، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً متعيناً، من ثم نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن .......... بأنه:- قام بتجريف الأرض الزراعية المبينة بالأوراق بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكررا، 106 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. كما اتهمت النيابة العامة الطاعن ذاته في قضية الجنحة رقم ......... بأنه: قام بتجريف الأرض الزراعية المبينة بالأوراق بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكررا، 106 مكررا من القانون 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح كفر الزيات قضت في الجنحة رقم .......... حضوريا في .......... عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه وفي الجنحة رقم ......... كفر الزيات غيابيا بحبس المتهم سنة وتغريمه خمسمائة جنيه وكفالة مائتي جنيه. عارض المحكوم عليه في الحكم الصادر في الجنحة رقم .......... كفر الزيات وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الحكمين الصادرين في ..........، .......... ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعد أن قررت ضم الاستئناف رقم .......... إلى الاستئناف رقم .......... للارتباط ليصدر فيهما حكما واحدا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم .......... واستئنافها رقم ..........
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.