⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8093 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-10-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ غش
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ علي فاضل، وعبد الوهاب الخياط، وعبد اللطيف أبو النيل نواب رئيس المحكمة، وبهيج القصبجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة عرض شيء مغشوش للبيع قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه الجوهري تحقيقا له وردا بأنه طالب وقد تواجد بالمحل نيابة عن والده ولم يكن يعلم ما يحتويه المحل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث انه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن دفع التهمة بما أورده بوجه طعنه.لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه- بعد أن عدل في العقوبة المقضي بها- دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقا له أو ردا عليه، وكان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت انه هو الذي ارتكب فعل الغش أو انه يعلم بالغش الذي وقع، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به وقرر انه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أن جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وان تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه، إما وهي لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. لما كان ذلك، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع، وإذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به قرر أنه تواجد بالمحل نيابة عن والده دون أن يعلم بمحتويات المحل، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان "جبن فلامنكو ودواجن" انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966المعدلين بالقانون 106 لسنة 1980 ومحكمة جنح عابدين قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.