⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7961 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-5-31 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ وصف الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حسن عميره، ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرحمن، ومحمد طلعت الرفاعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولا: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه: من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز معارضته الاستئنافية بحسبان أن الحكم الاستئنافي قد صدر حضوريا رغم أنه ليس كذلك والتفت عما أثاره الطاعن في دفاعه عن وصف الحكم ولم يعرض الحكم في أسبابه لعذره الذي تقدم به محاميه تبريرا لتخلفه عن الحضور بجلسة المرافعة الأخيرة الاستئنافية. ومن حيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فورا بطبيعتها - وكان من المقرر أن العبرة في وصف الحكم بأنة حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق وإذ كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعن حضر الجلسة الأولى التي انعقدت لنظر استئنافه بتاريخ........ ثم أجلت القضية في مواجهته إلى جلسة........ حيث تخلف عن الحضور ومثل عنه وكيل فحجزت المحكمة القضية للحكم إلى جلسة......... وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن إلى شهر وتغريمه ألف جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، ولما كانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا" وكان مؤدى إعمال هذا النص فإنه على الرغم من حضور وكيل عن الطاعن بجلسة المرافعة الأخيرة التي قررت المحكمة فيها حجز الدعوى للحكم فإن الحكم الصادر في الاستئناف لا يعتبر حكما حضوريا بل هو حكم حضوري اعتباري وهو بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور - ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المرض من الأعذار القهرية التي تحول دون تتبع إجراءات المحاكمة وأنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه. وكان الثابت من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن قد أرفق بطلب تمكينه من المعارضة حافظة مستندات طويت على شهادة مرضية صادرة من مستشفى......... مؤرخة........ استدل الطاعن على وجوده بها في المدة من......... حتى......... للعلاج وأشار إليها الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة لجلسة.......... التي نظرت فيها المعارضة وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الحكم الصادر في الاستئناف حكما حضوريا ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المعارضة حالة أن حقيقة الحكم حضوري اعتباري يقبل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن أن يقول كلمته في الشهادة المرضية التي قدمها الطاعن دليلا على مرضه فأسلمه بذلك إلى الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة. ثانيا: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة:- من حيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ العقوبة المستشكل في تنفيذها رغم أن المعروض عليها لا يعتبر إشكالا بالمعنى الصحيح إذ لا يعدو مجرد طلب تأجيل التنفيذ إلى أن يفصل في الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذ مما تختص النيابة العامة أصلا بنظره ولا ينعقد الاختصاص به للمحكمة مصدرة الحكم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ومن حيث إنه لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتا حتى يفصل في النزاع نهائيا من محكمة الموضوع، إذا كان باب الطعن في الحكم مازال مفتوحا وذلك طبقا للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض من المحكوم عليه - في الحكم المستشكل في تنفيذه - قد قضي فيه على ما سلف بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ومن ثم فقد ألغي السند التنفيذي ولم يعد للتنفيذ بناء على ذلك محل مما يضحى معه طعن النيابة العامة على الحكم الصادر في الإشكال عديم الجدوى ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها - وكان من المقرر أن العبرة في وصف الحكم بأنة حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق وإذ كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعن حضر الجلسة الأولى التي انعقدت لنظر استئنافه بتاريخ ........ ثم أجلت القضية في مواجهته إلى جلسة ........ حيث تخلف عن الحضور ومثل عنه وكيل فحجزت المحكمة القضية للحكم إلى جلسة ......... وقضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن إلى شهر وتغريمه ألف جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، ولما كانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً" وكان مؤدى إعمال هذا النص فإنه على الرغم من حضور وكيل عن الطاعن بجلسة المرافعة الأخيرة التي قررت المحكمة فيها حجز الدعوى للحكم فإن الحكم الصادر في الاستئناف لا يعتبر حكماً حضورياً بل هو حكم حضوري اعتباري وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور - ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المرض من الأعذار القهرية التي تحول دون تتبع إجراءات المحاكمة وأنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه. وكان الثابت من المفردات المضمومة أن محامي الطاعن قد أرفق بطلب تمكينه من المعارضة حافظة مستندات طويت على شهادة مرضية صادرة من مستشفى ......... مؤرخة ........ استدل الطاعن على وجوده بها في المدة من ......... حتى ......... للعلاج وأشار إليها الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة لجلسة .......... التي نظرت فيها المعارضة وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الحكم الصادر في الاستئناف حكماً حضورياً ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المعارضة حالة أن حقيقة الحكم حضوري اعتباري يقبل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن أن يقول كلمته في الشهادة المرضية التي قدمها الطاعن دليلاً على مرضه فأسلمه بذلك إلى الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع، إذا كان باب الطعن في الحكم مازال مفتوحاً وذلك طبقاً للمادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض من المحكوم عليه - في الحكم المستشكل في تنفيذه - قد قضي فيه على ما سلف بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ومن ثم فقد ألغي السند التنفيذي ولم يعد للتنفيذ بناء على ذلك محل مما يضحى معه طعن النيابة العامة على الحكم الصادر في الإشكال عديم الجدوى ويتعين رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ........... (2) ........... (3) .......... (4) ............. (5) .......... (6) .......... (7) .......... (8) .......... (9) .......... (10) .......... (11) ............ (12) ............ (13) ............ (14) .......... (15) .............. (16) .......... (17) .......... بأنهم: تعاملوا في النقد الأجنبي المبين قدرا بالمحضر على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابهم بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضوريا للثالث والسابع والثامن والحادي عشر وحضوريا اعتباريا للباقين عملا بمواد الاتهام أولا:- بحبس المتهم السابع سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ. ثانيا:- غرامة مائتي جنيه لكل من الثالث والرابع والخامس والسادس. ثالثا: مصادرة النقد المضبوط مع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. رابعا:- براءة باقي المتهمين. استأنف كل من المحكوم عليهما الثالث والخامس والنيابة العامة بالنسبة للمتهمين المقضي ببراءتهم. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس بالنسبة للمتهم السابع إلى شهر حبس وغرامة ألف جنيه والتأييد بالنسبة لجميع المتهمين المستأنفين فيما عدا ذلك. عارض المحكوم عليه السابع وقضي في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة. فطعن الأستاذ/ .......... نيابة عن المحكوم عليه السابع في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ. كما استشكل المحكوم عليه ذاته في تنفيذ هذا الحكم وقضي في إشكاله بقبوله شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.