الطعن رقم 7881 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1990-10-11
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ علي فاضل نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وأحمد جمال عبد اللطيف، وبهيج القصبجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهما بجريمة إقامة بناء دون مراعاة الأصول الفنية في تنفيذه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، كما انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم سريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على قرية كفر غطاطي التي أقيم فيها البناء موضوع الجريمة لعدم صدور قرار بذلك من وزير الإسكان والتعمير نفاذا للمادة 29 من القانون المشار إليه ودلل الطاعنان على ذلك بشهادة رسمية صادرة في هذا الشأن بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته، بما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث أن المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت في فقرتها الأولى على انه ((تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسري فيها إلا بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص)). لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، أن اندافع عن الطاعنين تمسك بعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف البيان على قرية كفر غطاطي التي أقيم البناء فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر الواردة في الباب الثاني من القانون المذكور دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها مما كان من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح أن وزير الإسكان والتعمير لم يصدر قرارا بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على قرية كفر غطاطي التي أقيم البناء فيها فان أحكامه لا تسري على واقعة الدعوى، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ التفتت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه، ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعنين في الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسري فيها إلا بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص". لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، أن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف البيان على قرية كفر غطاطى التي أقيم البناء فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة الواردة في الباب الثاني من القانون المذكور دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها مما كان من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح أن وزير الإسكان والتعمير لم يصدر قراراً بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على قرية كفر غطاطى التي أقيم البناء فيها فإن أحكامه لا تسري على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه، ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنين في الدفاع مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أقاما بناء غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة، وطلبت عقابهما بالمواد 11، 16/1، 18 من القانون رقم 45 لسنة 1961 المعدل بالقانون 106 لسنة 1976. وادعى .......... - مالك المبنى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 11/1، 2، 22/1، 2، 26/1، 2 بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ وإلزامهما بتصحيح واستكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام القانون وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع شطب أسميهما من سجلات نقابة المهندسين لمدة عامين وذلك باعتبار أنهما أقاما بناء ولم يراعيا الأصول الفنية في تنفيذه وذلك نتيجة إهمالهما الجسيم والغش في استخدام المواد. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات وبإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.