الطعن رقم 7786 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1990-4-30
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة، ومجدي منتصر، ومجدي الجندي، وحامد عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة حواجز وجسور بغير ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن القانون رقم 124 لسنة 1983 حظر الصيد بالحواجز والسدود وليس مجرد إنشائها فيكون الفعل المسند إليه غير مؤثم وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "أن الثابت من محضر الضبط أن المتهم قام بعمل جسور وتم ضبط أسماك بداخلها، الأمر الذي تكون معه جريمة إنشاء جسور بغير ترخيص ثابتة ضد المتهم أخذا بما جاء بمحضر الضبط، ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبته عملا بالمادتين 14، 52 من القانون رقم 124 لسنة 1983" لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا. وكانت المادة 14 من القانون رقم 124 لسنة 1983 قد حظرت فعل إقامة الجزر والجسور أو السدود إذا وقع بالبحيرات أو شواطئها إلا بترخيص بما مفاده أن شرط تأثيم هذا الفعل هو وقوعه بالبحيرات أو شواطئها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الواقعة بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه، ولم يبين ما إذا كانت الجسور موضوع الاتهام قد أنشئت بإحدى البحيرات أو شواطئها أم في غيرها من المجاري المائية التي تخرج عن نطاق الحظر - على ما سلف بيانه - فإنه يكون قاصرا عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 14 من القانون رقم 124 لسنة 1983 قد حظرت فعل إقامة الجزر والجسور أو السدود إذا وقع بالبحيرات أو شواطئها إلا بترخيص بما مفاده أن شرط تأثيم هذا الفعل هو وقوعه بالبحيرات أو شواطئها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الواقعة بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه، ولم يبين ما إذا كانت الجسور موضوع الاتهام قد أنشئت بإحدى البحيرات أو شواطئها أم في غيرها من المجاري المائية التي تخرج عن نطاق الحظر - على ما سلف بيانه - فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن، بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أنشأ حواجز وجسورا دون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 12، 13، 14 من القانون رقم 124 لسنة 1983. ومحكمة جنح البرلس قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.