⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7293 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-3-29 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد زايد نائب رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني، وزكريا الشريف، ومحمد طلعت الرفاعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وألزمته بالتعويض قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن العقد المدعي باختلاسه كان معلقا على شرط الوفاء بثمن الأرض المبيعة للمدعي بالحق المدني من والد الطاعن وهو أمر لم يتحقق ومن ثم فلا جريمة ولا ضرر يستوجب التعويض عنه كما وأن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تفطن إلى الخطاب المرسل من ابن المدعي بالحق المدني إلى الطاعن والذي ينفي وجود هذا العقد لدى الأخير على سبيل الأمانة رغم تمسكه بدلالته على انتفاء مسئوليته مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة خيانة الأمانة التي دان الطاعن بها وكان الحكم قد بني الأدلة التي أوردها أن عقد البيع المدعي اختلاسه قد أودع لدى الطاعن بعد تحريره ضماناً لتمكين والده من البناء على قطعة أرض متنازع عليها بين الأخير والمدعي بالحق المدني ومن ثم فإن العقد يرتب حقوقا للمدعي بالحق المدني واختلاس الطاعن له يكون جريمة خيانة الأمانة بغض النظر عن دفع الثمن أو عدم دفعه خاصة وأن الحكم قد استظهر أيضاً بلوغ والد الطاعن غايته في إتمام البناء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ولما كان يكفي لتكوين جريمة التبديد احتمال حصول الضرر ومسألة البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضي الموضوع، ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. ولما كانت المحكمة غير ملزمة بالإشارة إلى دليل النفي طالما لم تستند إليه في قضائها لأن قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إليه فأطرحته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم إغفاله الرسالة التي وردت إليه من ابن المدعي بالحق المدني ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم وكانت العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة طبقاً للمادة 341 من قانون العقوبات والتي عومل الطاعن بها هي الحبس وأجازت المادة سالفة الذكر أن يزاد على المحكوم عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه مصري وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتي جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس و من ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وإذ كان ذلك وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها ما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل الغرامة المقضي بها مائة جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفي لتكوين جريمة التبديد احتمال حصول الضرر ومسألة البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائياً قاضي الموضوع، ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالإشارة إلى دليل النفي طالما لم تستند إليه في قضائها لأن قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إليه فأطرحته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم إغفاله الرسالة التي وردت إليه من ابن المدعي بالحق المدني ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانه طبقاً للمادة 341 من قانون العقوبات والتي عومل الطاعن بها هي الحبس وأجازت المادة سالفة الذكر أن يزاد على المحكوم عليه غرامة لا تجاوز مائة جنيه مصري وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتي جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس و من ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، إذا تبين لها ما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل الغرامة المقضي بها مائة جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأوراق المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لـ ...... وطلبت عقابة بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح دار السلام قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بالايقاف الشامل وتغريمه مائتي جنيه وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.