⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7287 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-10-4 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ علي فاضل، وعبد الوهاب الخياط، وعبد اللطيف أبو النيل، نواب رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة النصب قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك انه الواقعة لا تعدو أن تكون نزاعا مدنيا غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله ((أن المتهم قدم للمدعي بالحق المدني سندات اذنية بمقولة انه يداين به الغير وقام بتظهيرها للمدعي بالحق المدني لسداد الديون المستحقة عليه وكان أن قدمها الأخير للبنك لتحصيلها فتبين أن الأسماء المدينة المدونة بها وهمية ولم يستدل عليها))، لما كان ذلك وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه، وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يستلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه. وان قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قبل انه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة، فان ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما اسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية مصاريف دعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتباً عليه، وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه، وأن قيامه بتظهير السندات الإذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعن بوصف أنه توصل بالاحتيال لسلب بعض ثروته على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.