⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7286 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-10-4 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ علي فاضل، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسين مصطفى، وبهيج حسن القصبجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك انه اغفل ما قام عليه دفاعه من أن المبلغ الذي تقاضاه يدخل في نطاق ما هو مسموح به طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981- الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى والتي تجيز للمؤجر تقاضي مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المستأنف في بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها اقتصر بيانه لذلك على القول بان ((المتهم تقاضى من المجني عليه مبلغ خمسمائة جنيه وذلك أخذا بأقوال المجني عليه ومن استشهد بهم ومن مطالعة الإيصال الموقع عليه من المتهم والذي لم يجحده)) ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله انه لما تقدم وإذ تطمئن المحكمة إلى ثبوت التهمة في حق المتهم من أقوال المجني عليه ومن استشهد يهما ومن مطالعة الإيصال الموقع عليه من المتهم والذي يقيد استلامه مبلغ 500 جنيه من المجني عليه فمن ثم يتعين عقاب المتهم)). لما كان ذلك، وكانت المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت على المؤجر تقاضي أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، أو تقاضي أي مقدم إيجار، ونصت المادة 77 منه على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون مع إلزامه برد هذا المبلغ، ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 31/7/1981، وأجاز في المادة السادسة منه لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من هذا التاريخ أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار في حدود أجرة سنتين بشروط معينة، كما أن المادة 34 منه قد ألغت عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة تقاضي مقدم إيجار يزيد عن الحد المشار إليه. وإذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده من أسباب أو فيما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد خلا من استظهار ماهية المبلغ الذي تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم إيجار وما إذا كان في الحالة الأخير مما يجوز تقاضيه طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أو لا، فانه يكون قاصر البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في تطبيق القانون. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت على المؤجر تقاضي أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، أو تقاضي أي مقدم إيجار، ونصت المادة 77 منه على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامه تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون مع إلزامه برد هذا المبلغ، ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به إعتباراً من 31/7/1981، وأجاز في المادة السادسة منه لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من هذا التاريخ أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار في حدود أجرة سنتين بشروط معينة، كما أن المادة 24 منه قد ألغت عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة تقاضي مقدم إيجار يزيد عن الحد المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده من أسباب أو فيما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف خلا من استظهار ماهية المبلغ الذي تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم إيجار وما إذا كان في الحالة الأخيرة مما يجوز تقاضيه طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أم لا، فإنه يكون قاصر البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- تقاضى من .......... المبلغ المبين بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار بسبب تحرير عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بأسوان قضت حضوريا بتغريم المتهم مبلغ ألف جنيه وإلزامه بأن يرد إلى المجني عليه مبلغ خمسمائة جنيه. استأنف، ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.