⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7121 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-2-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ باعث
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوي جنائية
⚖️ دعوي مدنية - تركها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ علي فاضل، ومحمد زايد، وصلاح البرجي نواب رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب ذلك أن محكمة الإعادة لم تخطر المدعي المدني بجلسة لنظر الدعوى ولم تقض لدى عدم حضوره باعتباره تاركا لدعواه، كما أنها لم تقض برفض الدعوى رغم أن الشيك محل الاتهام حرر عن باقي ثمن سيارة كان المدعي المدني قد باعها للطاعن برغم أنها خالصة الرسوم الجمركية على خلاف الحقيقة ومن ثم فهو متحصل من جريمة نصب مما يبيح له إخطار البنك بإيقاف صرف الشيك. هذا فضلاً عن أنه يمتنع على محكمة الإعادة الفصل في الدعوى الجنائية إذا اقتصر قضاء محكمة النقض على نقض الحكم الصادر في الدعوى المدنية. وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم إعلان المدعي المدني بجلسة نظر محكمة الإعادة للدعوى مردود بأنه مادام هذا الإجراء يتعلق بغيره وكان لا يماري في صحة إجراءاته هو فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الإجراء، هذا بالإضافة إلى أن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت بأنه يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة قد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه دون قيام عذر تقبله المحكمة، ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً، ولما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك - كتحصله من معاملات شابها تدليس - لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة. وحيث إن الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة........... أنه قضى بنقض الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة جنح دمنهور المستأنفة بتاريخ .......... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم - الطاعن - ورفض الدعوى المدنية وذلك فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة في خصوصها وحدها، ومن ثم فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية - الذي صار حكم البراءة فيها باتاً - بإلغاء هذا الحكم وإدانة الطاعن يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ويكون الحكم المطعون فيه معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت بأنه يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة قد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه دون قيام عذر تقبله المحكمة، ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً، ولما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك - كتحصله من معاملات شابها تدليس - لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة ........... أنه قضى بنقض الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة جنح دمنهور المستأنفة بتاريخ .......... بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم - الطاعن - ورفض الدعوى المدنية وذلك فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة في خصوصها وحدها، ومن ثم فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية - الذي صار حكم البراءة فيها باتاً - بإلغاء هذا الحكم وإدانة الطاعن يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلاً فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ويكون الحكم المطعون فيه معيباً من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى الجنائية، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فقرة رقم -1
اقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر دمنهور ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ..... سنة 55 قضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه والذي قضى بحبس المتهم شهراً وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ .................. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ... إلخ.