⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7109 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-2-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ رابطة السببية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطره والزمه بالتعويض فد إنطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه القصور في السبيب، ذلك بأن محكمة ثاني درجة أغفلت دفاع الطاعن القائم على أن الحادث مرده إلى القوة القاهرة إستناداً إلى ما ثبت من محضر الضبط والتقرير الفني من إنفجار أحد إطارات السيارة قيادته، ولم تعن بتحقيقه أو الرد عليه بما يدفع، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بانتفاء ركن الخطأ في جانبه إستناداً إلى أن الحادث يرجع إلى قوة قاهرة تمثلت في إنفجار إطار السيارة الخلفي الأيمن، وطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه هو - في صورة هذه الدعوى - دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون قد اقتصر على إيراد هذا الدفاع دون أن يعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، متعيناً من ثم نقضه والإعادة وذلك دون حاجة للنظر في وجوه الطعن الأخرى مع إلزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه هو - في صورة هذه الدعوى - دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون قد اقتصر على إيراد هذا الدفاع دون أن يعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، متعيناً من ثم نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- تسبب خطأ في إصابة كل من ........ و........ و....... و....... و........ وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فانفجر الإطار الخلفي لها فاصطدمت بشجرة مما تسبب عنه إحداث إصابات المجني عليهم سالفي الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. 2- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 13 ،77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى المجني عليه الأخير مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أجا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض، وقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم شهرا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.