الطعن رقم 7106 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1990-2-22
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي قد شابه البطلان في الإجراءات، ذلك بأنه تخلق عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها هذا الحكم لعذر قهري تمثل في وجوده حبيسا بوحدته العسكرية والذي حال دون مثوله بالجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة....... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يحضر أحد عنه، كما أنه لم يمثل بالجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي، وقد عزى الطاعن تخلفه عن الحضور في الجلستين آنفي الذكر - إلى عذر قهري هو وجوده سجيناً بوحدته العسكرية وأرفق بأسباب طعنه كتاباً من وحدته العسكرية يؤيد صحة دفاعه. لما كان ما تقدم، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم - وقد استحال عليه الحضور أمامها - لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قدم لهذه المحكمة شهادة رسمية صادرة من وحدته العسكرية تفيد أنه كان سجيناً بالوحدة تنفيذاً لجزاء الحبس الموقع عليه وذلك في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. وكان وجود الطاعن تحت التحفظ بوحدته العسكرية يعتبر عذراً قهرياً مانعاً من الحضور، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى تلك الشهادة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضته يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة ....... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يحضر أحد عنه، كما أنه لم يمثل بالجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي، وقد عزى الطاعن تخلفه عن الحضور في الجلستين آنفي الذكر - إلى عذر قهري هو وجوده سجيناً بوحدته العسكرية وأرفق بأسباب طعنه كتاباً من وحدته العسكرية يؤيد صحة دفاعه. لما كان ما تقدم، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وإنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن المتهم - وقد استحال عليه الحضور أمامها - لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لطلب نقض الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قدم لهذه المحكمة شهادة رسمية صادرة من وحدته العسكرية تفيد أنه كان سجيناً بالوحدة تنفيذاً لجزاء الحبس الموقع عليه وذلك في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. وكان وجود الطاعن تحت التحفظ بوحدته العسكرية يعتبر عذراً قهرياً مانعاً من الحضور، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى تلك الشهادة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضته يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هرب البضائع الواردة المشار إليها بالأوراق بأن أخفاها عن رجال الجمارك بقصد التخلص من الضرائب المستحقة عليها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 13، 121، 122، 124، 124 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ومحكمة الجرائم المالية بالإسكندرية قضت غيابيا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى مصلحة الجمارك مبلغ 16128 جنيها ضعف الرسوم الجمركية المستحقة والمصادرة عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته الاستئنافية بعدم جواز نظر المعارضة.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.