⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1965-6-30 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ الاستحقاق فى الوقف
⚖️ دعوى الوقف - استئناف الاحكام الصادرة فيها
⚖️ شرط الواقف - تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى بطلب تفسير شرط الواقف لا تقبل إلا من ذى شأن من أهل الوقف مستحقاً كان أو موقوفاً عليه لم تأت نوبته فى الإستحقاق بعد ، وهى تفترض فيمن يطلب تفسير الشرط ثبوت صلته بالوقف وبمن تلقى - أو عساه أن يتلقى - الإستحقاق عنه أو وجوب إثبات هذه الصلة عند الإنكار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات يتعين على محكمة ثانى درجة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع و أوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة بحيث يكون للخصم المحكوم له أن يتمسك فى الإستئناف المرفوع من خصمه بما لم تكن محكمة أول درجة قد قبلته من أوجه دفاعه ودفوعه دون حاجة إلى رفع إستئناف فرعى أو مقابل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الإعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم .