⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7096 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-1-31 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفة (نائبي رئيس المحكمة)، وإبراهيم عبد المطلب، وبدر الدين السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي في معارضة المطعون ضده الاستئنافية بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط، طبقا للقانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعية الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 - باعتباره القانون الأصلح للمتهم -، ودون أن يرتفع بالغرامة المقضي بها ابتدائيا إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 - المار ذكره -، والتي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، يكون قد خالف القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الأوراق، أن محكمة أول درجة قضت غيابيا بمعاقبة المطعون ضده بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه، فعارض وقضي في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن، فاستأنف المحكوم عليه وحده، ومحكمة الدرجة الثانية قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - فعارض وقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه، وإن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية طبقا للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان المطعون ضده قد استأنف وحده الحكم الغيابي الابتدائي، ومحكمة الدرجة الثانية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - فعارض - وقضي في معارضته بالحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه -، فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية وقد رأت وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي على المطعون ضده بها ابتدائيا - إعمالا لحكم القانون رقم 116 لسنة 1983 - أن تقضي عليه في المعارضة المرفوعة منه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 154 من القانون - المار ذكره - والتي لا تقل في حدها الأدنى عن عشرة آلاف جنيه -، بما يجاوز الغرامة المحكوم عليه بها في الحكم الغيابي الابتدائي - والمؤيد بالحكم الاستئنافي المعارض فيه -، لأنها إن فعلت ذلك تكون قد سوأت مركزه، وهو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المستأنف بناء على استئنافه، هذا فضلا عن أنه إذا تضمن القانون الجديد الصادر بعد الواقعة أحكاما بعضها في صالح المتهم والأخرى في غير صالحه فالرجعية تكون بالنسبة للأولى دون الثانية مادام الفصل بينهما غير مناقض لقصد الشارع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واقتصر في قضائه على وقف تنفيذ عقوبة الحبس، دون أن يرتفع بالغرامة المحكوم بها إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983، فإنه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح، ومن ثم يضحى النعي عليه بمخالفة القانون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه، وإن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية طبقاً للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المطعون ضده قد استأنف وحده الحكم الغيابي الابتدائي، ومحكمة الدرجة الثانية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - فعارض - وقضي في معارضته بالحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه -، فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية وقد رأت وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي على المطعون ضده بها ابتدائيا - إعمالاً لحكم القانون رقم 116 لسنة 1983 - أن تقضي عليه في المعارضة المرفوعة منه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 154 من القانون - المار ذكره - والتي لا تقل في حدها الأدنى عن عشرة آلاف جنيه -، بما يجاوز الغرامة المحكوم عليه بها في الحكم الغيابي الابتدائي - والمؤيد بالحكم الاستئنافي المعارض فيه -، لأنها إن فعلت ذلك تكون قد سوأت مركزه، وهو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المستأنف بناء على استئنافه، هذا فضلاً عن أنه إذا تضمن القانون الجديد الصادر بعد الواقعة أحكاماً بعضها في صالح المتهم والأخرى في غير صالحه فالرجعية تكون بالنسبة للأولى دون الثانية مادام الفصل بينهما غير مناقض لقصد الشارع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واقتصر في قضائه على وقف تنفيذ عقوبة الحبس، دون أن يرتفع بالغرامة المحكوم بها إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983، فإنه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح، ومن ثم يضحى النعي عليه بمخالفة القانون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته صاحب مصنع طوب قام باستخدام الأتربة الناتجة من تجريف أرض زراعية على النحو المبين بالمحضر، وذلك بغرض صناعة الطوب الأحمر بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكررا، 106 مكررا من القانون رقم 59 لسنة 1978 وقرار وزير الزراعة. ومحكمة جنح مركز الصف قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائتي جنيه. عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن، استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.