⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6623 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-2-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوزة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل الرد على دفاعه ببطلان الحجز لتوقيعه على أشياء لا وجود لها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه على الرغم من تحصيله دفاع الطاعن القائم على خلو المصنع الذي وقع الحجز على منقولاته من أي شيء يمكن الحجز عليه، إلا أنه غفل كلية عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن هو في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري لما له من أثر في توافر أركان الجريمة، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه على الرغم من تحصيله دفاع الطاعن القائم على خلو المصنع الذي وقع الحجز على منقولاته من أي شيء يمكن الحجز عليه، إلا أنه غفل كلية عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن هو في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري لما له من أثر في توافر أركان الجريمة، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن هي رأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مأمورية الضرائب والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح سمنود قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيها استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.