⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6596 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-10-4 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ تفسير القانون
⚖️ محاكم امن الدولة
⚖️ محكمة الاحداث
⚖️ محكمة ثانى درجة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عادل قوره، وحسن عميره، ومحمد زايد، ومحمد حسام الدين الغرياني "نواب رئيس المحكمة".
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ قضي بعدم جواز استئنافه للحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بان الجريمة التي دانه الحكم الابتدائي الغيابي بها ليست من الجرائم التي توصد دون المحكوم عليه فيها أبواب الطعن المقرر قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلى محكمة الأحداث بوصف انه عرض للبيع وباع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر وطلبت عقابه بالمواد 2،1و9/1-4و20/1 من الرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 سنة 1980 والمادتين 15،1/3 من القانون رقم 31 سنة 1974، والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبالمصادرة، فعارض وقضت ذات المحكمة بعدم جواز المعارضة وتضمن حكمها سندا لذلك قوله: وحيث أن الثابت من طيات الأوراق أن المتهم يعارض في الحكم الغيابي الصادر ضده لارتكاب جريمة تسعيرة المؤثمة بقانون 163 سنة 1950، وحيث انه إعمالا للأمر الجمهوري رقم 1سنة 1981 فان جرائم التموين تحال إلى محاكم أمن الدولة ((طوارئ)) ومن ثم وإعمالا للقرار الجمهوري رقم 560 سنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ والأمر الجمهوري سالف البيان فان الأحكام الصادرة في جرائم التموين والتسعيرة تخرج من دائرة الطعن في الأحكام بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومنها سلوك الطعن بطريق المعارضة الماثلة والمشرع قد اختط الطريق القانوني الواجب الإتباع في هذه الأحكام. وإذا استأنف الطاعن هذا الحكم قضت محكمة الدرجة الثانية حضوريا بعدم جواز الاستئناف وبرر الحكم المطعون فيه هذا القضاء بقوله: ((وحيث أن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والقاضي بعدم جواز المعارضة ومن ثم فانه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف)). لما كان ذلك، وكان نص المادة الثانية عشر من القانون رقم 162 سنة 1958 بشان حالة الطوارئ على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم المنشاة وفقا لأحكام هذا القانون وحده ولا ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم الأخرى ولو كانت بصدد جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم المنشأة وفقا لقانون الطوارئ. وكان قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 31 سنة 1974 ينص في المادة 31 منه على أن يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك وتنص المادة 40 منه على انه ((يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات اثر فيه. ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية)) بما مؤداه أن الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث تقبل الطعن عليها بالطرق المقررة لذلك قانونا عدا ما كان منها صادرا بالتوبيخ أو بالتسليم للوالدين أو لمن له الولاية على الحدث فلا يجوز استئنافها إلا للأسباب انفه الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بإدانة الطاعن بجريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر وبإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية قد صدر من محكمة الأحداث المشكلة وفقا لقانون الأحداث ولم يصدر من محكمة امن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ، ومن ثم فان الطعن عليه بطريق المعارضة وفقا للقواعد العامة يكون جائزا ويكون من مقتضى الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة أن تنظر محكمة الدرجة الثانية أولا في شكل هذا الاستئناف فان وجدته غير مقبول قضت بذلك، وإما إذا تحققت من استيفائه للشكل المقرر في القانون قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة وبإعادة الدعوى إلى محكمة الأحداث لنظر المعارضة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسار على درب الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز المعارضة فقضي بدوره بعدم جواز الاستئناف فانه يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه ومن ثم يتعين القضاء بنقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 162 سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وحده ولا ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم الأخرى ولو كانت بصدد جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم المنشأة وفقاً لقانون الطوارئ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 31 سنة 1974 ينص في المادة 31 منه على أن "يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك" وتنص المادة 40 منه على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية" بما مؤداه أن الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث تقبل الطعن عليها بالطرق المقررة لذلك قانوناً عدا ما كان منها صادراً بالتوبيخ أو بالتسليم للوالدين أو لمن له الولاية على الحدث فلا يجوز استئنافها إلا للأسباب آنفه الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بإدانة الطاعن بجريمة بيع سلعه مسعرة بأزيد من السعر المقرر وبإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية قد صدر من محكمة الأحداث المشكلة وفقاً لقانون الأحداث ولم يصدر من محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ، ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق المعارضة وفقاً للقواعد العامة يكون جائزاً ويكون من مقتضى الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة أن تنظر محكمة الدرجة الثانية أولاً في شكل هذا الاستئناف فإن وجدته غير مقبول قضت بذلك، وأما إذا تحققت من استيفائه للشكل المقرر في القانون قضت بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة وبإعادة الدعوى إلى محكمة الأحداث لنظر المعارضة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسار على درب الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز المعارضة فقضى بدوره بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه ومن ثم يتعين القضاء بنقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - وهو صاحب عربة يد عرض للبيع وباع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9/1-4، 20/1 من المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 سنة 1980 والجدول الملحق والمادتين 1، 15/3 من القانون رقم 31 سنة 1974. ومحكمة الأحداث بالجيزة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع إضافة المادة 7 وحذف المادة 15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بإيداع المتهم في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمصادرة. عارض وقضي في معارضته بعدم جوازها. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف. فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن والد المحكوم عليه بصفته وليا طبيعيا عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.