⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6590 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-3-29 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً. لما كان ذلك، وكانت المحامية........ قد قررت بالطعن بطريق النقض بمثابتها وكيلة عن المحكوم عليه، وكان البين من الاطلاع على التوكيل الذي تم التقرير بمقتضاه أنه صدر من المحكوم عليه إلى المحامية سالفة الذكر بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة......... ولم تكن موكلة عنه بصفته الشخصية، وكانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - وإن وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصيا عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً. ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية، لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامية التي قررت بالطعن بالنقض لم تكن مفوضة في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً. ومن يتعين التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أشغل الطريق العام بدون ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 140 لسنة 1950 ومحكمة جنح محرم بك قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الأشغال والإزالة خلال شهرين. استأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الأستاذة/ ......... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.