الطعن رقم 6495 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1990-3-29
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة عدم تحرير عقد إيجار للمجني عليه، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن الواقعة ذاتها مازال قائما بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع رغم جوهريته، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم أمام محكمة ثاني درجة مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة في الشكوى رقم ....... لسنة 1982 إداري الشرابية وأن هذا الأمر مازال قائماً. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض البتة للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله مما يتعين معه نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم أمام محكمة ثاني درجة مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة في الشكوى رقم ....... لسنة 1982 إداري الشرابية وأن هذا الأمر مازال قائماً. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض البتة للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله مما يتعين معه نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بتحرير عقد إيجار للشاكي وطلبت عقابه بالمادتين 24، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.