الطعن رقم 37 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1965-4-21
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - ديانة - ردة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرتد - وهو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له وهو لا يقر عن ردته ولا على ما إختاره ديناً له، بل يستتاب ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام، فإن هو عاد إلى إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً. وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أقر فى طلب إستخراج جواز سفره بأنه "مسلم " وإقراره هذا مفاده أنه تاب وعاد إلى إسلامه وهى أمور تتصل بالعقيدة الدينية التى تبنى الأحكام فيها "على الإقرار بظاهر اللسان" ولا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى بواعثها ودواعيها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الإقرار وجرى فى قضائه وراء البحث فى علته والأسباب التى دعت إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.