⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6335 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-1-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حيازة
⚖️ دخول عقار بقصد منع حيازته
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة دخول عقار في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وألزمهم بالتعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن الأول سلم الشقة محل النزاع للطاعن الثالث نفاذا لحكم الإخلاء الصادر بشأنها ولم تثبت حيازة المدعية بالحقوق المدنية لهذه الشقة وقد رفضت دعوى إثبات العلاقة ألا يجاريه المقامة منها قبل الطاعن الثالث وهو ما تثبته المستندات ومذكرة الدفاع المقدمة في الدعوى بيد أن المحكمة التفتت عنها، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أيد القرار الصادر من قاضي الحيازة بتمكين المدعية بالحقوق المدنية من شقة النزاع حالة كونها غير حائزة لها فضلا عن أن تسليمها المسكن ينطوي على إهدار لحجية الأحكام، وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المدعية بالحقوق المدنية وشهود الواقعة وتحريات الشرطة التي استخلص منها أن شقة النزاع كانت في حيازة المدعية بالحقوق المدنية وتضع يدها عليها وأن الطاعنين قاموا باقتحامها وتخريبها رغم صدور قرار النيابة العامة وقاضي الحيازة بتمكينها من حيازة الشقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الشقة التي اقتحمها الطاعنون بالقوة لم تكن في حيازتهم وإنما كانت في حيازة المدعية بالحقوق المدنية. وكان القانون يحمي هذه الحيازة من كل اعتداء يرمي إلى رفعها، ولو كانت مشوبة بما يبطلها فإن الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من إدانتهم عن هذه الجريمة قد أصاب صحيح القانون وتكون دعوى الخطأ في تطبيقه ولا محل لها. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن التفات الحكم عن دفاعهم ومستنداتهم - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلا عن أنه لا يجدي الطاعنون صدور حك بإخلاء الشقة من قبل الطاعن الأول وتسليمها للطاعن الثالث أو رفع المدعية بالحقوق المدنية لدعوى إثبات علاقة إيجارية ضد الطاعن الثالث، ما دام الحكم - على نحو ما سلف بسطه - قد أثبت أن الحيازة الفعلية لتلك الشقة كانت للمدعية بالحقوق المدنية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه يكفي في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الشقة التي اقتحمها الطاعنون بالقوة لم تكن في حيازتهم وإنما كانت في حيازة المدعية بالحقوق المدنية. وكان القانون يحمي هذه الحيازة من كل اعتداء يرمي إلى رفعها، ولو كانت مشوبة بما يبطلها فإن الحكم المطعون فيه فيما خلص إليه من إدانتهم عن هذه الجريمة قد أصاب صحيح القانون وتكون دعوى الخطأ في تطبيقه ولا محل لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن التفات الحكم عن دفاعهم ومستنداتهم - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم دخلوا عقارا في حيازة أخرى بقصد منع حيازتها بالقوة. وطلبت عقابهم بالمادة 369 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم كل متهم خمسين جنيها وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وتأييده قرار قاضي الحيازة. استأنف المحكوم عليهم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ................ المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.