الطعن رقم 6328 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1990-3-7
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي أسحق، وفتحي خليفه نائبي رئيس المحكمة، وإبراهيم عبد المطلب، وأحمد عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما تنعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خلة الرجل قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة لم تعرض لدفاعها المؤيد بالمستندات التي قدمها للتدليل على أنها لم تؤجر المحل ولكن باعته بالجدك وهو أمر غير مؤثم - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن بيع المحل أو تأجيره بالجدك لا تسري عليه أحكام القوانين المتعلقة بتحديد الأجرة، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة والمفردات المضمومة أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأنها أجرت محلاً تجارياً له مقوماته المادية والمعنوية - والتي من بينها العملاء والسمعة والرخصة - وأرفقت للتدليل على ذلك رخصة للمحل وشهادة صحية باسمها، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة خلو الرجل عن هذا المحل، دون أن يقسط دفاعها المشار إليه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ولم يعرض له إيراداً ورداً رغم جوهرتيه لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وحكم القانون فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما ران عليه من قصور مشوباً بالإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن بيع المحل أو تأجيره بالجدك لا تسري عليه أحكام القوانين المتعلقة بتحديد الأجرة، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة والمفردات المضمومة أن الطاعنة تمسكت في دفاعها بأنها أجرت محلاً تجارياً له مقوماته المادية والمعنوية - والتي من بينها العملاء والسمعة والرخصة - وأرفقت للتدليل على ذلك رخصة للمحل وشهادة صحية باسمها، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة خلو الرجل عن هذا المحل، دون أن يقسط دفاعها المشار إليه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ولم يعرض له إيراداً ورداً رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وحكم القانون فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما ران عليه من قصور مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بصفتها مؤجرة تقاضت مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابها بالمواد 1، 26/1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادتين 24، 25/3 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وتغريمها مبلغ ثمانية آلاف جنيه لصالح صندوق الإسكان الاقتصادي وإلزمها برد مبلغ أربعة آلاف جنيه للمجني عليه. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.