⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6107 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-1-28 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ الصاوي يوسف، وعادل عبد الحميد، ومحمود البنا نواب رئيس المحكمة، وشعبان عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه المطعون ضده بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم قد خالف القانون - ذلك أنه ألغى عقوبة إزالة الأعمال المخالفة حال أنها عقوبة وجوبية عملا بالمادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه "يجب الحكم فضلا من ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك فيما لم يصدر بشأنه قرار نهائي من اللجنة المختصة" وكان مؤدى هذا النص هو أن الحكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة وإن كان وجوبا إلا أنه مشروط بألا يكون قد صدر بهذه العقوبة قرار نهائي من اللجنة المختصة، وأنه إذا ثبت صدور مثل هذا القرار فلا محل للحكم بهذه العقوبة وعلى ذلك فإنه يتعين على الحكم أن يبين في مدوناته مدى صدور ذلك القرار من عدمه باعتباره بيانا جوهريا لازما لتوقيع هذه العقوبة أو عدم توقيعها، ويكون إغفال هذا البيان قصورا في التسبيب بما يبطل الحكم. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن اعتنق أسباب الحكم الابتدائي استطرد إلى القول "بأنه نظرا إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم إلا أن المحكمة ترى تعديل العقوبة على النحو الوارد بمنطوق الحكم" وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء عقوبة إزالة الأعمال المخالفة دون أن يورد في مدوناته سبب هذا الإلغاء ودون أن يستظهر مدى صدور قرار نهائي من اللجنة المختصة بالإزالة. الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره النيابة الطاعنة بأسباب طعنها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على مخالفة القانون، بما يوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه "يجب الحكم فضلاً من ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك فيما لم يصدر بشأنه قرار نهائي من اللجنة المختصة" وكان مؤدى هذا النص هو أن الحكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة وإن كان وجوباً إلا أنه مشروط بألا يكون قد صدر بهذه العقوبة قرار نهائي من اللجنة المختصة، وأنه إذا ثبت صدور مثل هذا القرار فلا محل للحكم بهذه العقوبة وعلى ذلك فإنه يتعين على الحكم أن يبين في مدوناته مدى صدور ذلك القرار من عدمه باعتباره بياناً جوهرياً لازماً لتوقيع هذه العقوبة أو عدم توقيعها ويكون إغفال هذا البيان قصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء عقوبة إزالة الأعمال المخالفة دون أن يورد في مدوناته سبب هذا الإلغاء ودون أن يستظهر مدى صدور قرار نهائي من اللجنة المختصة بالإزالة - الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقريرات فيما تثيره النيابة الطاعنة بأسباب طعنها ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على مخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في .......... أقام مبان بدون ترخيص من السلطة القائمة بأعمال التنظيم وطلبت عقابه بالمواد 4، 5، 22/2، 3، 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1982 ومحكمة جنح بني مزار قضت حضوريا .......... عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة ألاف جنيه والإزالة استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا .......... بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الإزالة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.