⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6089 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-1-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قذف
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ دعوى مباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حسن عميره، ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني، وأحمد عبد الرحمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان من المقرر أن للمدعي بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى، فإن الحك المطعون فيه في رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها من محام بدون توكيل خاص له ما يسوغه ويتفق مع صحيح حكم القانون. ويكون ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في تطبيق القانون في غير محله. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادرا عن سلامة نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف لخدمه المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف كما أن من المقرر أن استخلاص توفر قصد القذف في حق الموظف أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب في ذلك مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد انتهى في تدليل سائغ إلى أن الطاعن قد تعمد التشهير والنيل من المدعي بالحق المدني - المطعون ضده - لما اعتمل في نفسه من بواعث ولما شاب من علاقتهما من مصالح متعارضة متقلبة - وانتهت إلى إدانته بجريمة القذف ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن إدانته بجريمة القذف على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب - لاختلاف أركان كل من الجريمتين - لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يفصح عن رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للمدعي بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن سلامة نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف لخدمه المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن استخلاص توفر قصد القذف في حق الموظف أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب في ذلك مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد انتهى في تدليل سائغ إلى أن الطاعن قد تعمد التشهير والنيل من المدعي بالحق المدني - المطعون ضده - لما اعتمل في نفسه من بواعث ولما شاب من علاقتهما من مصالح متعارضة متقلبة - وانتهت إلى إدانته بجريمة القذف ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن إدانته بجريمة القذف على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب - لاختلاف أركان كل من الجريمتين.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذبا ضده مع سوء القصد وقذف في حقه بأن نسب إليه السرقة واستغلال النفوذ على النحو المبين بالصحيفة. وطلبت عقابه بالمواد 302، 303، 305، 306، 306 مكررا من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح عابدين قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.