الطعن رقم 5689 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1990-1-25
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
قمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قمار
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة مسكن لألعاب القمار قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المسكن لم يكن معدا لدخول الناس بدون تمييز بدلالة أن كل المتواجدين به وقت التفتيش كانوا من أقارب وأصدقاء الطاعن غير أن الحكم دانه رغم ذلك ودون أن يعرض لدفاعه في هذا الخصوص، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية والمراقبة دلت على أن الطاعن أعد مسكنه لمزاولة ألعاب القمار وهيأه لدخول الناس إليه للعب القمار وإذ أذنت النيابة العامة بتفتيش المسكن تم ضبط أربعة أشخاص يجلسون حول منضدة - في ردهة المسكن - وأمامهم أوراق اللعب وأدواته ويمارسون لعبة الكونكان، وقرر اللاعبون أن الطاعن يعد مسكنه للعب القمار فيه وأنه يقوم باستبدال النقود "بماركات" معدة لذلك، ويتقاضى أجرى نظير ذلك، كما أقر المتهم بإعداد مسكنه للعب القمار وأنه يتقاضى أجرا من اللاعبين. ثم أورد الحكم دفاع الطاعن القائم على أن الأشخاص الذين كانوا يلعبون بمسكنه أصدقاء له، وخلص إلى إطراحه اطمئنانا منه إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعن استنادا إلى ما تضمنه محضر الضبط سالف الإشارة إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ إلى أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار وأعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط، استنادا إلى الأدلة التي أوردها - على السياق المتقدم - وهي أدلة كافية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات في حق الطاعن، يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون في غير محله. لما كان ذلك وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوع والرد عليها استقلالا إذ الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الشأن في واقعة الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ويكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع على غير أساس. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ إلى أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار وأعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط، استنادا إلى الأدلة التي أوردها - على السياق المتقدم - وهي أدلة كافية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 352 من قانون العقوبات في حق الطاعن، يكون قد اقترن بالصواب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالا إذ الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الشأن في واقعة الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أدار مسكنه لأعمال القمار على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات ومحكمة جنح آداب باب شرقي قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.