⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5459 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-2-7 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي أسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وإبراهيم عبد المطلب، وبدر الدين السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص، وإذ قضت محكمة أول درجة ببراءته فقد استأنفت النيابة العامة هذا الحكم، وقد تبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر أمامها بشخصه بل حضر عنه وكيل، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بحبس الطاعن ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل في جميع الأحكام الصادرة بالحبس من المحكمة الاستئنافية أنها واجبه التنفيذ فوراً بطبيعتها - فإن حضور وكيل عن الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية يكون عديم الأثر ولا يعتد به وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع لا بما يرد في المنطوق، ولا يسري ميعاد الطعن في هذا الحكم بالمعارضة إلا من تاريخ إعلان المتهم به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تنص على أن لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم، مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن فإن باب المعارضة يكون وقت الطعن فيه بطريق النقض مازال مفتوحاً، ولا يغير من ذلك ما تبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن قد عارض في الحكم المطعون فيه وقضى بتاريخ ...... بعدم جواز معارضته، لأن هذا الحكم قد صدر بعد الطعن بالنقض ولأن العبرة في قبول الطعن هو بوقت التقرير به، وإذ كان الثابت - على النحو المتقدم - أن الحكم المطعون فيه كان مازال قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة عندما قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض، فإن طعنه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل في جميع الأحكام الصادرة بالحبس من المحكمة الاستئنافية أنها واجبه التنفيذ فوراً بطبيعتها - فإن حضور وكيل عن الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية يكون عديم الأثر ولا يعتد به وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع لا بما يرد في المنطوق، ولا يسري ميعاد الطعن في هذا الحكم بالمعارضة إلا من تاريخ إعلان المتهم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تنص على أن لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم، مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن فإن باب المعارضة يكون وقت الطعن فيه بطريق النقض مازال مفتوحاً، ولا يغير من ذلك ما تبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن قد عارض في الحكم المطعون فيه وقضى بتاريخ ...... بعدم جواز معارضته، لأن هذا الحكم قد صدر بعد الطعن بالنقض ولأن العبرة في قبول الطعن هو بوقت التقرير به، وإذ كان الثابت - على النحو المتقدم - أن الحكم المطعون فيه كان مازال قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة عندما قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض، فإن طعنه يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف الأرض الزراعية واستخدم الأتربة في غير أغراض الزراعة. وطلبت عقابه بالمادتين 150، 154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح كفر الزيات قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه. فطعنت الأستاذة/ .......... المحامية عن الأستاذ/ .......... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه ... إلخ.