الطعن رقم 5001 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1990-3-21
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ سلطتها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق، وإبراهيم عبد المطلب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص قد خالف القانون، ذلك أنه شدد العقوبة المحكوم بها عليه من محكمة أول درجة - رغم أنه بعد تنازل النيابة العامة عن استئنافها - قد أصبح هو المستأنف وحده، ونزل بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر للجريمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الطعن بطريق الاستئناف إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وأنه يترتب على هذا الإجراء دخول الطعن في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به، وأنه إذا رفعت النيابة العامة الاستئناف بالتقرير به في قلم الكتاب فإنها لا تملك التنازل عنه بحيث تمنع المحكمة من الحكم فيها، بل يعتبر استئنافها قائماً وقد اتصل بالمحكمة التي عليها الفصل فيه رغم هذا التنازل. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - وعلى ما يبين من المفردات - قد أفصحت عن رغبتها في استئناف حكم محكمة أول درجة وقررت بذلك في قلم الكتاب، فإنه لا يؤثر في قيام هذا الاستئناف واتصاله بالمحكمة واعتباره معروضاً عليها للفصل فيه - أن يؤشر وكيل النيابة على التقرير به بالتنازل عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بمناسبة نظر استئناف النيابة العامة والمحكوم عليه في جريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص بالمخالفة لحكم المادة 153 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 - والتي وقعت الجريمة في ظله قد عدل بإجماع آراء المحكمة العقوبة المحكوم بها من محكمة أول درجة من تغريم الطاعن مائة جنيه والإزالة إلى حبسه شهراً مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وهي عقوبة تقل بالنسبة للحبس عن الحد الأدنى المقرر للعقاب على الجريمة بالمادة 157 من القانون المشار إليه، فإن ما يثيره الطاعن في شأن صحة تنازل النيابة عن الاستئناف وخطأ الحكم المطعون فيه في تشديد العقوبة عليه رغم أنه قد أصبح هو المستأنف وحده يكون غير سديد، كما وأنه لا مصلحة له في نعيه بأن الحكم قضى عليه بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر لها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن بوجهيه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطعن بطريق الاستئناف إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وأنه يترتب على هذا الإجراء دخول الطعن في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به، وأنه إذا رفعت النيابة العامة الاستئناف بالتقرير به في قلم الكتاب فإنها لا تملك التنازل عنه بحيث تمنع المحكمة من الحكم فيها، بل يعتبر استئنافها قائماً وقد اتصل بالمحكمة التي عليها الفصل فيه رغم هذا التنازل. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - وعلى ما يبين من المفردات - قد أفصحت عن رغبتها في استئناف حكم محكمة أول درجة وقررت بذلك في قلم الكتاب، فإنه لا يؤثر في قيام هذا الاستئناف واتصاله بالمحكمة واعتباره معروضاً عليها للفصل فيه - أن يؤشر وكيل النيابة على التقرير به بالتنازل عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه بمناسبة نظر استئناف النيابة العامة والمحكوم عليه في جريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص بالمخالفة لحكم المادة 153 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 - والتي وقعت الجريمة في ظله قد عدل بإجماع آراء المحكمة العقوبة المحكوم بها من محكمة أول درجة من تغريم الطاعن مائة جنيه والإزالة إلى حبسه شهراً مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وهي عقوبة تقل بالنسبة للحبس عن الحد الأدنى المقرر للعقاب على الجريمة بالمادة 157 من القانون المشار إليه، فإن ما يثيره الطاعن في شأن صحة تنازل النيابة عن الاستئناف وخطأ الحكم المطعون فيه في تشديد العقوبة عليه رغم أنه قد أصبح هو المستأنف وحده يكون غير سديد، كما وأنه لا مصلحة له في نعيه بأن الحكم قضى عليه بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- اقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. 2- أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانونين رقمي 53 لسنة 1966، 3 لسنة 1982. ومحكمة جنح مطاي قضت حضوريا ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنية والإزالة عن التهمة الثانية. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم شهرا مع الشغل مع الإيقاف وتغريمه عشرة ألاف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.