⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1965-3-10 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - موانع الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بصرف مال البدل لمستحقيه يجوز الطعن فيه طبقاً للمواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 التى تجيز للخصوم والنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الأحكام والقرارات الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف بصرف النظر عن طبيعة التصرف المطعون فيه - صرف مال البدل - وهل صدر به قرار أم حكم ، وعن طبيعة الجهة التى أصدرته وهل هى هيئة التصرفات بالمحكمة أم الهيئة القضائية 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لاوجه للدفع بعدم قبول الطعن بطريق النقض فى الإذن الصادر بالتصرف فى شئون الأوقاف - إستناداً إلى أن هذا الإذن يصدر به قرار من هيئة التصرفات بالمحكمة لاحكم و إلى أن قرارات هذة الهيئة ما كانت تقبل الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر طبقاً للمادة 329 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، والطعن بطريق النقض إنما هو إمتداد للطعن بطريق الإلتماس وحل محله - لا وجه لهذا الدفع لأن طرق الطعن فى الأحكام تختلف فى عللها و مسالكها و من ثم فهى لا تقبل القياس ولا تحتمله بتعديه حكم أحداها إلى الأخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الإستئناف - بأن حصة الخيرات لم تفرز وأن جهات البر الموقوف عليها هذه الحصة تعتبر مكملة على الشيوع فى جميع أعيان الوقف و فى مال البدل وإنه يتعين أن تستوفى هذه الجهات نصيبها بالأولويه من جميع أعيان الوقف ، ما نزعت ملكيتها وما بقى منها - ولم يطعن على الحكم فيما أثبته من ذلك ، فإنه لايجوز له أن يعود فيتحدى به أمام محكمة النقض 0