الطعن رقم 4933 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1990-1-29
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تفسير القانون
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة، وفتحي الصباغ، ومصطفى كامل، وبهيج حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تحرير أكثر من عقد إيجار للوحدة السكنية بصفته مالكا قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وانطوى على مخالفة القانون، ذلك بأنه أغفل دفاعه بأن أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي استند إليه الحكم لا تؤثم الواقعة إلا إذا كانت صادرة من المالك وهو ليس كذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن أجر شقة للمجني عليه بعقد إيجار مؤرخ..... ثم عاد وأجر ذات الشقة لابنته..... بموجب عقد إيجار مؤرخ....... وأشار إلى ما جاء بدفاعه من أنه غير مالك للعقار الذي تقع به العين المؤجرة وأنه مملوك لأولاده. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - قد نصت على أن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم، وكان البين من نص المادة المشار إليها التي دان الحكم الطاعن بمقتضاها - أن واقعة تأجير ذات الوحدة لأكثر من مستأجر لا تكون مؤثمة إلا إذا حصلت من المالك دون سواه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قعد عن استظهار صفة الطاعن كمالك للوحدة السكنية التي دانه بتأجيرها لأكثر من مستأجر وهي مناط التأثيم وفقا لما جرى عليه نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان - وذلك رغم ما أبداه الطاعن من دفاع حصله الحكم - بأنه ليس مالكا للعقار الذي تقع به العين المؤجرة موضوع الدعوى المطروحة وأنه مملوك لأولاده، وكان هذا الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون فوق إخلاله بحق الطاعن في الدفاع معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - قد نصت على أن "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من نص المادة المشار إليها التي دان الحكم الطاعن بمقتضاها - أن واقعة تأجير ذات الوحدة لأكثر من مستأجر لا تكون مؤثمة إلا إذا حصلت من المالك دون سواه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قعد عن استظهار صفة الطاعن كمالك للوحدة السكنية التي دانه بتأجيرها لأكثر من مستأجر وهي مناط التأثيم وفقاً لما جرى عليه نص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان - وذلك رغم ما أبداه الطاعن من دفاع حصله الحكم - بأنه ليس مالكاً للعقار الذي تقع به العين المؤجرة موضوع الدعوى المطروحة وأنه مملوك لأولاده، وكان هذا الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تقسطه حقه وتعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون فوق إخلاله بحق الطاعن في الدفاع معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتحرير أكثر من عقد إيجار عن الواحدة وطلبت عقابه بالمادتين 24/2، 76/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وبتغريمه مائة جنيه استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.