⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4738 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-5-15 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة، وحسن عشيش، ورضوان عبد العليم، وفريد عوض علي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب كما انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أورد على لسان الشاهد..... أن محدث إصابة نجله هو الطاعن في حين أن الأوراق خلت من كيفية حصول الواقعة وحدوث الإصابة، كما أن الحكم استخلص صورة الواقعة رغم تناقض أقوال الشهود وتصويرها ولم يرفع التناقض بينه وبين الحكم الصادر في الجنحة عن ذات الواقعة والقاضي بالبراءة ولم يعرض لإنكار الطاعن للتهمة بالقدر الذي يسوغه، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد بشأن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد...... إذ حصل منها أن محدث إصابة نجله المجني عليه هو الطاعن في حين أن الأوراق خلت من كيفية حصول الواقعة والإصابة، فإنه مردود بما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، ولما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن أقوال الشاهد قد تضمنت الواقعة الجوهرية التي عول عليها الحكم واتخذها سندا لقضائه وهي واقعة اعتداء الطاعن على المجني عليه وإحداث إصابته التي تخلف من جرائها عاهة مستديمة فإنه لا يعيب الحكم - بفرض صحة ما يقوله الطاعن - أن تكون رواية الشاهد قد خلت من بعض تفصيلات لم يكن لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويما. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن مستندا فيها إلى الحكم الصادر بالبراءة في الجنحة المنسلخة عن ذات الدعوى، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اعتقادها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل، ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهما يجب أن يكون مطلق الحرية في المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا ينال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر. لما هو مقرر من أن أحكام البراءة لا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة به الدعوى ماديا، وهو الأمر الذي لا يتوافر في هذه الدعوى، إذ أن الطاعن يسلم في أسباب الطعن أن حكم البراءة الصادر في الجنحة إنما بني على عدم إمكانية رؤية أيا منهم محدث إصابة الآخر وأن الطاعن قد فر من أمامهم ولم يعتد على أي منهم، وهو ما يناقض ما استقر في عقيدة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، ولما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن أقوال الشاهد قد تضمنت الواقعة الجوهرية التي عول عليها الحكم واتخذها سنداً لقضائه وهي واقعة اعتداء الطاعن على المجني عليه وإحداث إصابته التي تخلف من جرائها عاهة مستديمة فإنه لا يعيب الحكم - بفرض صحة ما يقوله الطاعن - أن تكون رواية الشاهد قد خلت من بعض تفصيلات لم يكن لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغاً، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن مستنداً فيها إلى الحكم الصادر بالبراءة في الجنحة المنسلخة عن ذات الدعوى، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اعتقادها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل، ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهما يجب أن يكون مطلق الحرية في المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا ينال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة به الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في هذه الدعوى، إذ أن الطاعن يسلم في أسباب الطعن أن حكم البراءة الصادر في الجنحة إنما بني على عدم إمكانية رؤية أياً منهم محدث إصابة الآخر وأن الطاعن قد فر من أمامهم ولم يعتد على أي منهم، وهو ما يناقض ما استقر في عقيدة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة بأنه ضرب .......... بآلة حادة (ماسورة حديد) على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد عظمة بالجدارية مما يقلل من كفاءته بنحو 30% وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.