⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4613 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-5-3 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ علي فاضل، وحسن عميرة، ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه بطلان الإجراءات وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه وقد صدر من محكمة استئنافية إلا أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير تلخيص لوقائعها بما يعيب الإجراءات كما أنه قضى بقبول استئناف المتهم شكلا على الرغم من أن التقرير بالاستئناف كان بعد الميعاد المقرر قانونا ولم يقدم عذرا للمحكمة يبرر به تأخيره في التقرير في الميعاد مما يعيبه بما يستوجب نقضه. من حيث إن المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - وهي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة في الوجه الأول من الطعن تكون قائمة. وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه وأن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأن يتلى هذا التقرير - فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعا بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيرا في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران في تفهم الدعوى ومادامت ورقة التقرير غير موجودة فعلا فلا يصح في هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض قولا بأن الحكم ما دام ثابتا فيه أن هذا الإجراء قد استوفي فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلا. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة المفردات بعد ضمها أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص فقد وجب القول بأن المحكمة الاستئنافية قد قصرت في اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها ويبطله وهو له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - وهي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة في الوجه الأول من الطعن تكون قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه وأن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأن يتلى هذا التقرير - فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران في تفهم الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح في هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض قولاً بأن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة المفردات بعد ضمها أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص فقد وجب القول بأن المحكمة الاستئنافية قد قصرت في اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها ويبطله وهو له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أولا: سرق المبلغ المبين بالأوراق المملوك لـ ......... إضرارا به بنية تملكه. ثانيا: تداخل في وظيفة عمومية (شرطي سري) دون أن تكون له صفة رسمية بالحكومة أو بإذن منها بذلك وأجرى عملا من مقتضيات هذه الوظيفة (الإيقاف والاطلاع على إثبات تحقيق الشخصية). وطلبت عقابه بالمادتين 155 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الشرق قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمتين. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل إلى الاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل عما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.