⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1575 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1990-1-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ غش
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، ومجدي الجندي، وفتحي الصباغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض "جبن مطبوخ" مغشوش للبيع قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه أغفل إيرادا وردا دفاعه الجوهري بأنه مجرد مستورد للجبن المضبوط الأمر الذي ينتفي معه علمه بغشه ويثبت حسن نيته، مما يعب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة الطاعن عن جريمة عرض جبن مطبوخ مغشوش مع علمه بذلك تأسيسا على ما تبين من تحليل العينة المأخوذة من هذا الجبن من انخفاض نسبة الدسم فيه عن الحد المقرر، ويبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الجبن المضبوط وهو في علب مصنوع في فرنسا وتم استيراده بمعرفة الشركة التي يعمل الطاعن مديرا لها، وقد جاء بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة أنه مجرد مستورد لهذا الجبن ولم يكن يعلم بغشه أو في إمكانه ذلك سيما وقد تبين من تحليله عند اتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي أنه مطابق للمواصفات. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 قد نص في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية منه على أنه "ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة" ومؤدى ذلك أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد الأشياء التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر هذه الأشياء الفاسدة أو المغشوشة. كما نص القانون رقم 10 لسنة 1966 - بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - في المادة الثانية منه على انه "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة، ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكررا والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة"، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أي من الحكمين لدفاع الطاعن المتقدم القائم على عدم علمه بالغش مع أنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه - متى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره قد صار واقعا مسطورا في أوراق الدعوى - قد يترتب على نتيجة تحقيقه من تغير وجه الرأي في الدعوى، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 قد نص في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية منه على أنه "ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة" ومؤدى ذلك أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد الأشياء التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر هذه الأشياء الفاسدة أو المغشوشة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض أي من الحكمين لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بالغش مع إنه دفاع جوهري كان يتعين على محكمة ثاني درجة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه - متى فات ذلك على محكمة أول درجة باعتباره قد صار واقعاً مسطوراً في أوراق الدعوى - قد يترتب على نتيجة تحقيقه من تغير وجه الرأي في الدعوى، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع شيئاً من المواد الغذائية المغشوشة (جبن مطبوخ) مع علمه بذلك "وطلبت عقابه بالمواد 1، 2/3، 5/6، 15/3 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل ومحكمة جنح الجمرك قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.