⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5361 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1990-3-11 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: الرقابة عاى المصنفات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون
⚖️ مصنفات فنية
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة، وحسام عبد الرحيم، وسمير أنيس، والبشري الشوربجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تسجيل أغاني على أشرطة صوتية وعرضها للبيع بدون ترخيص وبيع مصنف مقلد بدون إذن من المؤلف أو ممن يخلفه وعدم إيداع مسخ المصنفات المضبوطة بدار الكتب خلال المدة المقررة قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن تسجيل المصنفات الفنية المضبوطة كان بترخيص مسبق من إدارة الرقابة على المصنفات الفنية وقدم تأييدا لدفاعه شهادة رسمية صادرة من الجهة المختصة موضحاً بها أرقام التراخيص واسم الأغاني التي شملها كل ترخيص إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه ودان الطاعن عن التهمتين الأولى والثانية استناداُ إلى عدم حصوله على إذن من المؤلف أو وكيله وبذلك يكون قد خلط بين أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 الصادر بتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية والقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن قدم إلى محكمة أول درجة بجلسة.......... شهادة رسمية صادرة من إدارة الرقابة على المصنفات الفنية موضحاً بها أرقام التراخيص واسم الأغاني التي شملها كل ترخيص كما تقدم بمذكرة بجلسة...... التي حجزت فيها الدعوى للحكم دفع فيها بانتفاء مسئوليته عن الجريمتين الأولى والثانية المسندتين إليه تأسيساً على أن جميع المصنفات المضبوطة كانت بترخيص مسبق من الجهة المختصة، ثم عاد إلى التمسك بهذا الدفاع في المذكرة المصرح له بتقديمها إلى محكمة الدرجة الثانية، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعن في شأن التهمة الأولى وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن التهمة الأولى المسندة إلى المتهم - الطاعن - بالقدر المبين في الأوراق والذي لا يحتمل خلاف أو جدل أنه فيما يتعلق بمصنفات بتهوفن فإن شركة فيلبس هي الموزعة لها والمنتجة وأنها في مصر قد منحت هذا الحق إلى...... بوصه مديرا مسئولاً عن مؤسسة.......... التجارية وأيضا فالثابت أن المتهم ليس لديه توكيل من شركة فيلبس بإنتاج أو توزيع مصنفات بتهوفن الأمر الذي قرره المتهم صراحة في تحقيقات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأمر الثالث أن المتهم قد قام فعلا بتسجيل مصنفات بتهوفن وهذا وفق ما قرره بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة غير أن المتهم قد دفع التهمة الأولى المسندة إليه بدفاع ينحصر في أنه قد تقدم إلى الرقابة على المصنفات الفنية بطلب تسجيل المصنفات موضوع الدعوى (بتهوفن) فأذنت بالتسجيل وجدير بالذكر أن الرقابة على المصنفات الفنية يتعلق حقها وإلزامها على المصنفات من حيث مساسها بالآداب العامة ومصالح الدولة العليا، ومن ثم فإن الموافقة الصادرة من الرقابة على المصنفات الفنية لا تفيد إلا في شأن القول بهذه المصنفات لا تمس الآداب العامة أو النظام العام أو مصالح الدولة العليا". كما عرض الحكم لدفاع الطاعن في شأن القول بهذه المصنفات لا تسم الآداب العامة أو النظام العام أو مصالح الدولة العليا. كما عرض الحكم لدفاع الطاعن في شأن التهمة الثانية واطراحه في قوله "وحيث إنه عن التهمة الثانية فالثابت من محضر الضبط أن الشرائط موضوع التهمة كانت معروضة للبيع بل إن العرض للبيع ثابت من مجرد الإنتاج دون إذن فضلا عن أن المتهم - الطاعن - لم ينف في محضر الشرطة عرضه هذه الشرائط للبيع بل يؤكد حقه في بيعها كما حاول أن يؤكد حقه في استغلالها وإنتاجها.....". لما كان ذلك، وكانت المادتان الثانية والسادسة من القانون 430 لسنة 1955 تحظر تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال وبيع الأشرطة الصوتية أو الاسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي، كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أن يشمل الترخيص الوارد في البند "(ثانياً) الترخيص بتأدية وإذاعة المصنف المرخص بتسجيله وبيع المصنف المسجل وكان مفاد هذين النصين أن المشرع لا يشترط في المادة الثانية من القانون المشار إليه آنفاً سوى الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأن الترخيص بتسجيل المصنفات الفنية يتضمن طبقاً لنص المادة الثالثة منه الترخيص ببيعها دون حاجة إلى استصدار ترخيص مستقل بالبيع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ودان الطاعن عن التهمتين الأولى والثانية استنادا إلى عدم حصوله على إذن من المؤلف أو وكيله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن لأن الحكم أعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجبه عن تمحيص دفاع الطاعن بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادتان الثانية والسادسة من القانون 430 لسنة 1955 تحظر تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال وبيع الأشرطة الصوتية أو الاسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي، كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أن يشمل الترخيص الوارد في البند "(ثانياً) الترخيص بتأدية وإذاعة المصنف المرخص بتسجيله وبيع المصنف المسجل وكان مفاد هذين النصين أن المشرع لا يشترط في المادة الثانية من القانون المشار إليه آنفاً سوى الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأن الترخيص بتسجيل المصنفات الفنية يتضمن طبقاً لنص المادة الثالثة منه الترخيص ببيعها دون حاجة إلى استصدار ترخيص مستقل بالبيع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ودان الطاعن عن التهمتين الأولى والثانية استنادا إلى عدم حصوله على إذن من المؤلف أو وكيله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن لأن الحكم أعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجبه عن تمحيص دفاع الطاعن بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: سجل أغاني بقصد الاستغلال دون ترخيص. ثانيا: عرض للبيع أشرطة صوتية دون ترخيص. ثالثا: باع مصنفا مقلدا دون إذن من المؤلف أو من يقوم مقامه. رابعا: بصفته طابعا لمصنف بعد نشره بطريق النسخ لم يودع بدار الكتب عشر نسخ من المصنف خلال المدة المقررة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 6، 47، 48، 49، 50، 51 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 والمواد 1، 2 - ثانيا وسادسا، 16/1، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955، وادعى .......... بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح باب شرق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.