الطعن رقم 24 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1965-5-19
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط الواقف - تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد ممتاز نصار وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواقف قد أنشأ وقفه [ على نفسه أيام حياته ثم من بعده فالنصف إثنى عشر قيراطاً بعد الخيرات يكون وقفاً على أولاده ذكوراً وإناثاً ما عدا إبنته فاطمة الكبيرة وعلى أن أولاده لصلبه ما عدا فاطمة ، الذكر والأنثى منهم فى ذلك سواء ، وأن أولاد إبنه لصلبه الذكور والإناث كل واحد منهم بنصيبين فإن تزوجت بنت ولده الأنثى وأعقبت ذرية يكون لذريتها نصيب واحد سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً . وكل من كان من ذرية الذكور سواء أكان ذكراً أو أنثى فله نصيبان ، وأن الأنثى من أولاد الذكور إذا تزوجت وأعقبت ذرية فلذريتها نصيب واحد سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً ، وأن الأنثى من أولاده لصلبه إذا تزوجت وأعقبت ذرية يكون لذريتها نصيب واحد أيضا سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ينتفع كل منهم بحصته من ذلك على الحكم المذكور... ثم من بعد منهم تكون حصتة من ذلك وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يسقل الواحد منهم إذا إنفردو يشترك فيه الإثنان عند الإجتماع على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولدو لاأسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لمن هو فى درجته وذوى طبقته مضافاً لما يستحقونه من ذلك فإن لم يوجد أحد من أهل درجته و ذوى طبقته يكون ذلك لأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين إنقراضهم أجمعين ] فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف قد سوى فى الإستحقاق بين أولاد أبنه لصلبه ذكوراً وإناثاً لكل منهم نصيبان مما هو موقوفاً عليهم ، وجعل إستحقاق الأنثى من أولاد الذكور ينتقل نصفه إلى أولادها ذكوراً و إناثاً . و إذ كان الثابت أن والدة المطعون عليها هى بنت إبن إبن الواقف وبوفاتها ينتقل نصف إستحقاقها لأولادها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضاءه على أن إستحقاقها ينتقل كله لا نصفه إلى أولادها - وهى أنثى من أولاد الذكور - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فىتطبيقه .